تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (كيوتل). الشركة: اتصالات قطر (كيوتل) (شركة مساهمة قطرية). الإتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو أي بيانات كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي أو لاسلكي أو جهاز بصري أو أنظمة كهرومغناطيسية أو أية وسائل اتصالات أخرى. شبكة الاتصالات العامة: نظام أو مجموعة أنظمة اتصالات لتقدم خدمة اتصالات للجمهور وتشمل كل الوسائط والتجهيزات والمعدات اللازمة لذلك.
المادة (2) : تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة تسمى اتصالات قطر (كيوتل) (شركة مساهمة قطرية) وفقاً لأحكام المادة (90) من قانون الشركات رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتباً أو توكيلات في قطر أو في الخارج وتسجل الشركة في السجل التجاري وتقيد أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (3) : تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة في اجتماع غير عادي.
المادة (4) : تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون وتتولى خلالها وحدها دون غيرها نقل الاتصالات داخل وخارج دولة قطر، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملا لرسوم الترخيص ورسوم استعمال الترددات وأي رسم أخر يتقرر بشأن خدمات الاتصالات. وتعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير 1999. وإذا ألغت لحكومة الامتياز المذكور أو عدلت في شروطه سقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز وذلك من تاريخ الامتياز أو تعديل شروطه.
المادة (5) : تتولى الشركة تملك وتشغيل شبكات اتصالات عامة لنقل الاتصالات داخل وخارج دولة قطر ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلى ذلك وبوجه خاص ما يلي: 1- تملك وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات تمشياً مع أحكام المادة الثامنة من هذا القانون. 2- إنشاء وتشغيل شبكات الهواتف الثابتة والمتنقلة بجميع أنواعها وشبكات البرق والتلكس والنداء الآلي والدوائر المؤجرة وتبادل المعلومات والوسائط المتعددة وغيرها. 3- تملك وإنشاء وتشغيل محطات البث والاستقبال المتعلقة بأنشطتها. 4- تملك وإنشاء وتشغيل محطات الكابل التليفزيوني بأنواعها لاستقبال وإعادة بث الخدمات الإذاعية والتليفزيونية. 5- تقديم خدمات الاتصالات للمشتركين وإدارتها وتأجريها والتعامل فيها. 6- الاشتراك أو المساهمة في أنظمة اتصالات عالمية مثل الكوابل البحرية ومنظومات الأقمار الصناعية والحصول على سعات أو دوائر فيها واستخدامها لأغراض أنشطتها أو تأجيرها للغير. 7- العمل على التوسع في نظام الاتصالات وتطويره عن طريق استخدام أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات. 8- نشر وتوزيع دليل الهاتف وخدمات الاتصالات الأخرى. 9- التعامل أو التعاقد أو الاشتراك مع الجهات أو الهيئات أو الشركات التي تزاول نشاطاً شبيها بنشاطها أو يتصل به أو يعاونها على تحقيق أغراضها في دولة قطر أو في الخارج. 10- استثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بالربح بما يعاونها على تحقيق أغراضها. 11- تأسيس شركات مع الغير أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها. 12- الاقتراض من أية جهة داخل دولة قطر أو خارجها.
المادة (6) : رأسمال الشركة هو (ألف مليون) ريال قطري مقسم إلى (99.999.999) سهماً عادياً قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة أيضاً بالكامل لحكومة دولة قطر. واعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ هذا القانون يجب تخصيص مبلغ من الاحتياطي العام للشركة لأجل سداد جميع المبالغ غير المدفوعة من رأس مال الشركة وبالتالي تصبح جميع الأسهم مدفوعة بالكامل ثم صرف الرصيد الباقي من الاحتياطي العام إلى الحكومة كتوزيع خاص بها بتاريخ 31/12/1998. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع الأرباح الخاصة بالسنة المالية 1998، بعد الانتهاء من حسابها إلى الحكومة كاملة سواء باعت الحكومة بعض أو كل أسهم الشركة المطروحة قبل نهاية تلك السنة المالية أو قبل توزيع الشركة لأرباحها.
المادة (7) : يحق لغير القطريين شراء وتملك وبيع أسهم الشركة ولهم كذلك التصرف في تلك الأسهم بجميع أنواع التصرفات المقررة قانوناُ.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (6)، ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون فإن جميع أصول وخصوم المؤسسة وبوجه خاص المباني والمنشآت والأراضي التي تمتلكها المؤسسة وكذلك الأراضي التي عليها منشآت المؤسسة، وكذلك شبكات الاتصالات والمحطات والخطوط والأجهزة والمعدات واللوازم وغيرها والأسهم والحصص والحقوق والأموال النقدية والديون والاستثمارات في داخل دولة قطر وخارجها تبقى ملكا خالصاً للشركة.
المادة (9) : تطرح الحكومة للبيع عن طريق الاكتتاب العام 45% من أسهم الشركة. ولمجلس الوزراء أن يقرر طرح أسهم جديدة للبيع كلما رأى ذلك مناسباً.
المادة (10) : يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات تسجيل الشركة وبيع الأسهم وتكون له كل السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص ما يلي: 1- تكليف أي شخص أو جهة أي مهام تتصل بإجراءات تسجيل الشركة أو بعمليات البيع. 2- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين والبنوك لإنجاز عمليات بيع الأسهم وإبرام العقود المتصلة بذلك. 3- إصدار بيان تعريفي بالشركة يوضح فيه أغراضها ومدتها ورأسمالها ومركزها المالي وشروط تملك أسهمها والحقوق المرتبطة بالأسهم وجميع المسائل التي من شأنها أن تؤثر على مركز الشركة. 4- تحديد وإعلان تاريخ افتتاح وإغلاق عمليات البيع. 5- دعوة المساهمين، خلال تسعين يوما من إغلاق عمليات البيع إلى عقد الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة الشركة واختيار مراقب الحسابات.
المادة (11) : تنتقل إلى الشركة آثار جميع التصرفات التي يجريها الوزير، في حدود سلطانه واختصاصاته، المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وتتحمل الشركة جميع المصروفات المترتبة على ذلك من أرباح عام 1998.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل تعفى أرباح الشركة من ضريبة الدخل وتكون مدة الإعفاء عشر سنوات ميلادية اعتباراً من السنة الضريبية الأولى ويشمل الإعفاء أرباح المساهمين القطريين في أرباح الشركة. إضافة إلى ذلك يعفى المساهمون القطريين من الضرائب المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنه 1993 وأية قوانين ضريبية أخرى وذلك لنفس مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يتولى مجلس إدارة المؤسسة والمدير العام إدارة الشركة إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها ويكون للمجلس كل سلطات مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
المادة (14) : يستمر العاملون بالمؤسسة حالياً في العمل بالشركة بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم إلى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارتها فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. واستثناء من ذلك وإلى حين صدور القانون الذي ينظم الاتصالات في الدولة يستمر العمل بأحكام الأبواب السادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والمواد (59)، (60)، (61)، (62)، (63) من الباب الثالث عشر من القانون المشار إليه. وتسند للشركة جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للمؤسسة بموجب هذه الأحكام بما في ذلك تحصيل الرسوم المقررة نيابة عن الحكومة ولحسابها بعد خصم المصاريف.
المادة (16) : تمثل الشركة الدولة لدى المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والعالمية وذلك إلى حين صدور قانون بهذا الشأن.
المادة (17) : إلى أن تصدر الشركة لوائحها الداخلية يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في المؤسسة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن