بشأن شروط وضوابط مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالشركات والكيانات: الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة ...
المادة (2) : يُسمح للشركات والكيانات، فيما عدا شركات التأمين والبنوك، بالمشاركة في المناقصات والمزايدا ...
المادة (3) : تسري على الشركات والكيانات عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات ...
المادة (4) : يجب على الشركات والكيانات أن تتقدم إلى الإدارة المختصة بوزارة المالية، بطلب لتصنيفها وفقاً لأحكام ق ...
المادة (5) : تقتصر مشاركة الشركات والكيانات في المناقصات والمزايدات والممارسات والمساب ...
المادة (6) : لا تتمتع الشركات والكيانات، عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق الم ...
المادة (7) : تختص المحاكم المشكلة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية المشار إليه، وحدها دون غيرها من المحاكم، با ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء