تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة. الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس: الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية. الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها. مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها. الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها. القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية. الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المناقصات العادية. الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة. واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية: 1- المناقصة على مرحلتين. 2- المناقصة المحدودة. 3- الممارسة. 4- المسابقة. 5- الاتفاق المباشر. ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر. وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرفق على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من نطاق تطبيق أحكامه، وفي حدود ما تنص عليه الأداة التشريعية ذات الصلة، الجهات التالية: 1- القوات المسلحة والشرطة والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري. 2- قطر للبترول. 3- جهاز قطر للاستثمار. 4- الجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون المرفق على الجهات التي تمول موازنتها كلياً أو جزئياً من الدولة.
المادة (3) : يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
المادة (3) : المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون واللائحة، بهدف الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء. وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويكون الإعلان عن المناقصة العامة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة.
المادة (4) : يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها على الجهة الحكومية القيام بإعداد مواصفات فنية مفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (4) : يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم، من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض وتعتمدها اللجنة، أو ممن سبق تأهيلهم للاشتراك في المناقصة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة. وتُحدد اللائحة قواعد وضوابط التأهيل المشار إليه، وإجراءات وأحكام توجيه الدعوة الاشتراك في المناقصة المحدودة.
المادة (6) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو يمكن لهم تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (7) : يكون التعاقد بطريق المسابقة عن طريق الإعلان، بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين، على أن يسبق الإعلان عنها تحديد أغراض ونطاق ومواصفات المشروع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ولا تسري على المسابقة الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت والنهائي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (8) : لا تسري على الممارسة والاتفاق المباشر الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر، تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء، من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة، بصفة عضو مراقب. وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من الرئيس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات، بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (10) : يكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي تم فيها التعاقد. وتُحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة وإعداد وثائقها وتقديم العطاءات، سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الإلكترونية، وكذلك المتعلقة بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة.
المادة (11) : تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول للمدة المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لصاحب العطاء الرجوع فيه خلال مدة سريانه، وإلا اعتبر منسحباً. كما يعتبر منسحباً صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه وامتنع عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية.
المادة (12) : يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية، على صاحب العطاء المنسحب، بعد سماع أقواله أمام اللجنة أو عدم حضوره للمثول أمامها على الرغم من إخطاره: 1- مصادرة التأمين المؤقت. 2- مصادرة التأمين النهائي. 3- إيقاف التعامل مع صاحب العطاء لمدة معينة أو بصفة دائمة، بعد أخذ رأي الإدارة، مع إخطارها بالقرار الصادر في هذا الشأن. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، في حالة انسحاب صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، أو ترسيتها على صاحب العطاء التالي له في ترتيب الأفضلية. ولصاحب الشأن التظلم من القرارات المشار إليها إلى الرئيس، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، لا يخل اتخاذ أي من الإجراءات السابقة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على صاحب العطاء المنسحب، بأي حقوق لها عليه أو مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (13) : يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأميناً نهائياً، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما. ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (14) : يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة.
المادة (15) : يكون فض المظاريف، وتقييم العطاءات المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، والبت فيها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (16) : لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة. 2- إذا كان العطاء الأفضل مقترناً بتحفظات، وذلك لتنازل صاحبه عن تحفظاته، أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، وإذا رفض صاحب العطاء الأفضل التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية.
المادة (17) : تُلغى المناقصة قبل البت فيها، بقرار من الرئيس، إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في الحالات التالية: 1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. 2- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد على القيمة التقديرية. 3- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
المادة (18) : للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.
المادة (19) : يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة المختصة، صرف دفعات مقدمة تحت الحساب للمتعاقد مع الجهة الحكومية، مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بذات القيمة والعملة أو ما يعادلهما وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (20) : لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة الرئيس. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق. أما في حالة وفاة المتعاقد، فيجوز لورثته الاستمرار في تنفيذ العقد، شريطة توافر الضمانات الفنية والمالية الكافية لدى الورثة، وذلك ما لم تكن شخصية المورث محل اعتبار في إبرام العقد.
المادة (21) : يجب على المتعاقد تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، فإذا تأخر عن ذلك جاز للجهة الحكومية لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير، وفقاً للضوابط والأسس والنسب التي تحددها اللائحة. ويُعفى المتعاقد من الغرامة أو جزء منها، بقرار من الرئيس، بعد أخذ رأي اللجنة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته. وللرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبعد استطلاع رأي الإدارة المختصة، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
المادة (22) : إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 1- فسخ العقد. 2- التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها. وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. 2- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها.
المادة (24) : في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت بها، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (25) : للجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: 1- وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. 2- إفلاس أو إعسار المتعاقد. 3- انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون. 4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبموجب قرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة.
المادة (26) : يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات، عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية: 1- إذا كانت غير صالحة للاستعمال. 2- أن يخشى عليها من التلف. 3- إذا كان قد بطل استعمالها. 4- إذا كانت زائدة على الحاجة. 5- إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها. 6- إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح، أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً. ومع مراعاة حكم المادة (29/ فقرة ثانية) من هذا القانون، يكون البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الرئيس.
المادة (27) : يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في مطالبته بأية تعويضات أخرى.
المادة (28) : يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف دون التقيد بالقيمة الأساسية، في حالة تعذر بيعها على الرغم من سبق طرحها في مزايدة، أو إذا كانت قيمتها الأساسية أقل من تكلفة الطرح. ويجوز للجهة الحكومية في هذه الحالة، بعد موافقة الوزير، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها.
المادة (29) : يجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية: 1- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط. 2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية. 3- إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له. وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء.
المادة (30) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أو اللائحة، تسري على المزايدة جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة.
المادة (32) : يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته، المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، إلى شاغل الوظيفة الأدنى مباشرة في الجهة الحكومية أو من يليه، دون سواهما.
المادة (33) : يُحظر على موظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها. ويُستثنى من ذلك، في حالة الضرورة، شراء الكتب التي من تأليفهم، أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية ذات صلة بالأعمال المصلحية، على ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف، وألا يكون العمل المطلوب داخلاً ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو يعتبر امتداداً له.
المادة (34) : يجوز لطرفي العقد، في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير، بناءً على عرض الرئيس، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
المادة (35) : يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (36) : تُحدد اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين في فئات وتخصصات مختلفة، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. ويصدر بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.
المادة (36) : يجوز, بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية.
المادة (36) : تكون مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال, أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك, في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر, وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير.
المادة (37) : تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات"، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الإدارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير.
المادة (38) : تختص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام الدائرة الإدارية المختصة بمحكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن