تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني أخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية الأخرى: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لإحدى الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً أو استثمارياً، أيا كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة (2) : ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
المادة (3) : يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة رقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.
المادة (4) : تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، وتلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاف الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 4- حسابات وأموال صناديق المعاشات.
المادة (5) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضي أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة (6) : يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب.
المادة (7) : يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات المزايدات التي تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزعم إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم المراقبة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها.
المادة (8) : على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين في ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي.
المادة (9) : بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها.
المادة (10) : يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة.
المادة (11) : إذا كان للديوان رأي مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأي مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.
المادة (12) : يكلف الرئيس ما يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وإبداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع.
المادة (13) : يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
المادة (14) : للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية وحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد.
المادة (15) : يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها.
المادة (16) : يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة.
المادة (17) : يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الإلكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمالهم.
المادة (18) : أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة (19) : للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريزها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابتها، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (20) : للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على أي منها.
المادة (21) : للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته.
المادة (22) : للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة (23) : يبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية. وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالتقرير.
المادة (24) : إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.
المادة (25) : يعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بذلك.
المادة (26) : يقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناء على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين.
المادة (27) : يعد الرئيس تقريراً سنوياً، عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي وأجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية به.
المادة (28) : للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها.
المادة (29) : يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعينة، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح.
المادة (30) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، وأن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتب الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان.
المادة (31) : كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخى في الإبلاغ عنها، يجازي تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال.
المادة (32) : على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.
المادة (33) : يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تكتشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية.
المادة (34) : تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توفر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافى الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (35) : إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقاً لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال.
المادة (36) : على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع.
المادة (37) : للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها.
المادة (38) : يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الإجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهات المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة.
المادة (39) : يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفه الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها.
المادة (40) : يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
المادة (41) : يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس. ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناء على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (42) : يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (43) : يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين.
المادة (44) : يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير.
المادة (45) : يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال".
المادة (46) : لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة.
المادة (47) : يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات.
المادة (48) : يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة (49) : يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه.
المادة (50) : يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً.
المادة (51) : في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض.
المادة (52) : يصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها.
المادة (53) : يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس.
المادة (54) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه.
المادة (55) : يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان.
المادة (56) : تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع أي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته.
المادة (57) : لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس.
المادة (58) : تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يجددها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى.
المادة (59) : تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري.
المادة (60) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه.
المادة (61) : يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس اللجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الأشخاص الذين تجرى مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون.
المادة (62) : تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن.
المادة (63) : يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً لإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة (64) : تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمسائلة التأديبية لهم.
المادة (65) : استثناءً من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.
المادة (66) : يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك.
المادة (67) : يصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (68) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه.
المادة (69) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن