بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (5)، (7) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (5):
"يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقا لأحكام هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، لا تخضع الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة للديوان".
مادة (7):
"مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقدا أو اتفاقا مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها.
وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقا من الديوان، فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرض مستندات ووثائق المناقصة التي يبرم على أساسها هذا العقد على ديوان المحاسبة ويكتفي بإرسال نسخة من هذه المستندات والوثائق والعقد بعد إبرامه إلى الديوان.
وفي جميع الأحوال تمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر