بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح رئيس ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (52)، (59)، (61) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصوص التالية:
مـادة (1):
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
مـادة (52):
استثناء من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية.
ويصدر رئيس الديوان القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.
مـادة (59):
يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.
مـادة (61):
يكون فحص ومراجعة حسابات الديوان بناء على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر