تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة أل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بقانون رقم (12) لسنة 1999، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والبروتوكلات الملحقة بها لاهاي (1955)، مونتريال (1975/ 2)، مونتريال (1975/ 4)، والمصدق عليها من الدولة، وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944، والملاحق التابعة لها، وتعديلاتها المصدق عليها من الدولة، وعلى الاتفاقية الموقعة في روما (1952) بشأن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بأطراف ثالثة على سطح الأرض، المصدق عليها من الدولة، والبروتوكول التابع لها الموقع في مونتريال (1978)، وعلى المعاهدة الموقعة في طوكيو (1963) بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والمعاهدة الموقعة في لاهاي (1970) بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والمعاهدة الموقعة مونتريال (1971) بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، المصدق عليها من الدولة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك أو يقتض السياق معنى آخر: 1- الدولة: دولة قطر. 2- إقليم الدولة: الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها. 3- دولة التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة في سجلها. 4- سلطات الطيران المدني: الهيئة العامة للطيران المدني أو أي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات محددة واردة في هذا القانون. 5- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944 والملاحق التابعة لها وتعديلاتها المصدق عليها من الدولة. 6- الطائرة: كل آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة. 7- المشغل: كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره، سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر. 8- دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو موطنه الدائم. 9- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة في الجو، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار. 10- المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات، المخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لهبوط وإقلاع وتحركات الطائرات. 11- المطار الدولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده دخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والزراعي وغيرها. 12- منطقة المناورات بالمطار: جزء من المطار يُستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط. 13- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هبوطها. 14- قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وقيادة الطائرة وسلامتها أثناء فترة الطيران. 15- عضو هيئة القيادة: كل شخص ضمن طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران. 16- عضو طاقم الطائرة: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. 17- المنطقة المحرمة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق إقليم الدولة، تعلن عنه سلطات الطيران المدني، ويكون الطيران فيه محرماً. 18- المنطقة المقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق إقليم الدولة، تعلن عنه سلطات الطيران المدني، ويكون الطيران فيه مقيدا بقيود معينة. 19- المنطقة الخطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة تعلن عنها سلطان الطيران المدني. 20- خط جوي: مسار جوي منتظم تستخدم فيه طائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع. 21- خط جوي دولي: أي خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق أكثر من دولة. 22- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع. 23- شركة طيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات طيران من أو إلى مطار دولي في إقليم الدولة. 24- طيران بهلواني: مناوارات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف. 25- حادث طائرة: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويحدث خلالها: أ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها. ب) إصابة الطائرة بعطب جسيم. ج) فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها. ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية، أو الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تصيب الأشخاص المتسللين الذين يختبئون خارج المناطق المهيئة للركاب والطاقم. 26- واقعة طائرة: كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر على سلامة التشغيل. 27- ترخيص الطيران: الموافقة العامة التي تصدرها سلطات الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيها حالات وقفها أو إلغائها. 28- تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. 29- شهادة الصلاحية: الوثيقة التي تصدرها سلطات الطيران المدني، وتقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
المادة (2) : 1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي: أ) الطيران المدني في إقليم الدولة. ب) الطائرات المدنية المسجلة بالدولة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. ج) النقل الجوي بصفة عامة. د) جميع المركبات الهوائية، ما لم يكن ذلك مستحيلاً بسبب طبيعة هذه المركبات. 2- لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات والطائرات العسكرية. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض طائرات الدولة، عند الضرورة، من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
المادة (2) : على سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، وضع اللوائح والأنظمة والتدابير اللازمة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، بناءً على تقييم المخاطر وبالطرق التي تضمن سلامة الركاب وأعضاء الطاقم وموظفي الطيران والزوار، وتضع وتنفذ نظاماً للاستجابة الفورية لأي تهديدات أمنية.
المادة (3) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام معاهدة شيكاغو وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، أو التي تنضم إليها مستقبلاً.
المادة (4) : تختص سلطات الطيران المدني بتنظيم شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة، وتكون لها صلاحية إصدار القواعد والأنظمة والتعليمات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة (5) : لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الهبوط في الدولة أو استعمالها أو تشغيلها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني.
المادة (5) : تصدر سلطة الطيران المدني القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المطارات، ولها سحب أو إلغاء أو وقف العمل بها في حالة عدم استيفاء حامل الترخيص للمتطلبات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (6) : تعتبر جميع المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من الأملاك العامة للدولة.
المادة (7) : تنشأ حقوق إرتفاق خاصة تسمى "حقوق إرتفاق جوية"، لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتخول سلطات الطيران المدني الآتي: 1- منع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراض أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها. 2- منع مد أو تثبيت الأسلاك أياً كان نوعها. 3- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. وتحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
المادة (8) : لا يجوز تشييد أو بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للشروط المقررة.
المادة (9) : 1- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. 2- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية. 3- يمنع منعاً باتاً استخدام أجهزة الاتصالات الصوتية على الموجات المدنية للاستقبال والإرسال من قبل الأفراد داخل المطار وخارجه والتي لها علاقة بالخدمات الأرضية في مجال الطيران المدني إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد اجتياز الاختبار واستيفاء الشروط اللازمة لذلك. 4- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية، ثابتة أو متحركة، من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل. 5- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (10) : 1- لسلطات الطيران المدني تملك العقارات اللازمة لإنشاء محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة أو المراقبة الجوية، وذلك طبقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن. 2- يدفع تعويض عادل، طبقاً للقواعد العامة، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
المادة (11) : تقوم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى في الدولة، بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة لضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية والمنشآت والمباني التابعة لها.
المادة (11) : تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني يهدف إلى: أ- الوفاء بالتزامات الدولة بموجب معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني التي انضمت إليها الدولة أو ستنضم إليها في المستقبل. ب- المحافظة على سلامة الركاب وطاقم الطيران والطاقم الأرضي والزوار وتسهيلات الطيران المدني.
المادة (11) : 1- تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لتسهيلات النقل الجوي يهدف إلى: أ- الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي. ب- تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد والمؤن من خلال إزالة العقبات والتأخيرات غير الضرورية. 2- على سلطة الطيران المدني متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتقديم النتائج للسلطات المختصة.
المادة (12) : لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، ويسمح للمشغل بالقيام بعمليات جوية معينة استناداً إلى هذا القانون أو معاهدة دولية منضمة إليها الدولة، أو اتفاق نقل جوي نافذ المفعول ومبرم بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي أو استناداً إلى اللوائح الداخلية التي تضعها سلطات الطيران المدني. ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (13) : يجب أن تتوفر الشروط التالية في الطائرة التي تعمل في إقليم الدولة: 1- أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها، أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي كما هو وارد في أحكام معاهدة شيكاغو. 2- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها، أو معتمدة منها. 3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها. 4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل، إضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني. 5- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران. 6- أن تكون مؤمناً عليها لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها ولصالح الغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 7- لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد سلطات الطيران بالمعلومات ذات الصلة بالآتي: أ) نوع الطائرة ورقمها المسلسل. ب) اسم وعنوان المالك المسجل. ج) دولة ورمز التسجيل. د) شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل. ه) اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسئول عن عمليات تشغيل الطائرة بموجب عقد الإيجار. و) صورة من عقد الإيجار. ويتم التوصل إلى اتفاق بين الدولة ودولة تسجيل الطائرة تحدد فيه بدقة مجالات وحدود ومسئوليات كل دولة ذات الصلة بالإشراف على تشغيل الرحلات والمحافظة على صلاحية الطيران، وفقاً للشروط الواردة في المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو. 8- لا يجوز لأي مشغل جوي في الدولة تحويل طائرة مسجلة في قطر إلى مشغل جوي آخر تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو يتسبب في تشغيلها بواسطة مشغل جوي تابع لدولة متعاقدة أخرى بموجب ترتيبات تأجير أو تشغيل إضافي أو ترتيبات تبادلية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة قطر ودولة المشغل الجوي حول ترتيبات التأجير أو التشغيل الإضافي أو تحويل مسئوليات دولة التسجيل إلى مشغل جوي آخر، طبقاً لأحكام المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو. 9- أي شروط أخرى تضعها سلطات الطيران المدني. ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
المادة (13) : 1- يُراعى في تصميم الطائرة وتصنيع محركاتها ومراوحها وأجزائها ومعداتها متطلبات حماية البيئة الواردة في الملحق السادس عشر لمعاهدة شيكاغو. 2- يخضع إنشاء أو توسيع أي مطار جديد أو تعديل مطار قائم لتقييم الآثار البيئية لضمان مراعاة المشروع تدابير حماية البيئة. 3- تَضع سلطة الطيران المدني القواعد الكفيلة بتلبية المتطلبات الواردة في هذه المادة وكل الالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بحماية البيئة في مجال الطيران المدني.
المادة (14) : 1- لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة، ومنعها من الطيران، أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. 2- لسلطات الطيران المدني الحق في أن تفتش، دون أن تسبب تأخيرا غير مبرر، طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند هبوطها أو طيرانها، كما لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يقوم بالتفتيش الأشخاص الذين تعينهم سلطات الطيران المدني، ويكون لهم الحق في دخول أي مبنى أو طائرة تستخدم في عمليات الطيران التي تعتمدها سلطات الطيران المدني.
المادة (15) : لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات، أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة، ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف سلطات الطيران المدني.
المادة (16) : لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة (17) : لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن.
المادة (18) : لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن: 1- المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازماً منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة. 2- الأسلحة والذخائر الحربية. 3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. 4- الغازات السامة. 5- الجراثيم والمواد الخطرة. 6- أي شيء آخر تحدده السلطة المختصة.
المادة (19) : 1- يكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها ومن عليها أثناء الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن. 2- يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ومن عليها للخطر.
المادة (20) : 1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من السلطة المختصة، سلاحاً أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. 2- في حالة نقل أي من المواد المشار إليها في البند السابق وفقاً للقواعد المقررة، فإنه يجب على حائزها تسليمها قبل دخول الطائرة إلى ممثل المشغل، والذي عليه أن يضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة (21) : لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (22) : 1- تستخدم الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقاً لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. 2- على كل طائرة قادمة أو مغادرة لإقليم الدولة أن تهبط أو تقلع من مطار دولي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بذلك، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، وعلى أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والإرشادات الواجب اتباعها. 3- إذا اضطرت أي طائرة قادمة أو مغادرة أو عابرة لإقليم الدولة إلى الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة.
المادة (23) : يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع ووكلائهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه.
المادة (24) : تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض، واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
المادة (25) : تحدد سلطات الطيران المدني طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه.
المادة (26) : لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، كما لها أن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقاً.
المادة (27) : يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عن الخط الجوي إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري. وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
المادة (28) : 1- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يلحق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. 2- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط.
المادة (29) : يكون قائد الطائرة مسئولاً عن مباشرة الآتي: 1- قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها. 2- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية. 3- التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية. 4- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة. 5- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة. 6- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة قبل إقلاعها.
المادة (30) : 1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من هذه السلطات. 2- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه، في الحالات الاضطرارية، من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات على سطح الأرض. 3- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. 4- يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. 5- لا يجوز لأي طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 6- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. 7- لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية. 8- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء مما ذكر أثناء فترة عمله. 9- لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. 11- يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها إلا بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني تحدد فيه الارتفاع والسرعة المسموح بهما.
المادة (31) : يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائز على إجازة سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
المادة (32) : 1- تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها وتحديد الصلاحيات التي تخولها هذه الإجازات، والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيرات المدني، وعليها أن تحدد شروط إصدارها واعتمادها وتجديدها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دولياً. ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها. 2- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أي إجازة، ولها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون. 3- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها: أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها. ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر. وعلى حائز الإجازة في هاتين الحالتين أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
المادة (33) : لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أي جهة أخرى أو أي شخص مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ويحق لسلطات الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.
المادة (34) : 1- تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات. 2- تعد سلطات الطيران المدني سجلاً خاصاً يسمى "السجل الوطني لتسجيل الطائرات" تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
المادة (35) : تحدد سلطات الطيران المدني شروط قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها. كما تحدد شروط قيد الطائرات المملوكة لأجانب ومشغلة من قبل مواطني الدولة.
المادة (36) : تشطب الطائرة من السجل إذا هلكت، أو فقدت، أو سحبت نهائياً من الخدمة. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني. ولسلطات الطيران المدني الحق في إضافة حالات أخرى تستوجب الشطب من السجل. وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بأي من الحالات المشار إليها فور توفرها.
المادة (37) : 1- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة. 2- لا يجوز التصرف القانوني في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ويبقى مالك الطائرة مسئولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون. ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
المادة (38) : 1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة، ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، وما لم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود. ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني. 2- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع أي شروط أو قيود إضافية لاعتمادها. 3- عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الدولة يلتزم مالك الطائرة بتقديم جميع المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني. 4- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني.
المادة (39) : يجوز لسلطات الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أو توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سلامة طيرانها.
المادة (40) : 1- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها. وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم جميع التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد، وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال. 2- يجوز لسلطات الطيران المدني وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة عمرة الطائرات المسجلة في الدولة، إذا تبين لها انخفاض مستوى كفاءتها الفنية، أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو المفاجئ الذي تقرره هذه السلطات.
المادة (41) : 1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها، سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق معاهدة شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثنى أي طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تغطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة. 2- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها، أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. 3- لا يجوز تركيب أو استخدام أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة، ما لم تكن مبينة في شهادة صلاحيتها للطيران إلا بعد ترخيصها أو اعتمادها من سلطات الطيران المدني. كما لا يجوز إزالة أو تغيير أو تعديل أي أجهزة أو معدات أو مكونات أي طائرة مسجلة في الدولة منصوص عليها في شهادة صلاحيتها للطيران، إلا بعد الترخيص المسبق لمثل هذه الأعمال من سلطات الطيران المدني. ويتعين للترخيص أو الاعتماد تقديم جميع التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية وأعمال فنية على نفقة طالب الترخيص، وذلك للتأكد من كفاءة وصلاحية هذه الأجهزة والمعدات. 4- لسلطان الطيران المدني إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وبطريقة استعمالها وشروط تغييرها وتعديلها، وذلك ضماناً لسلامة الطائرة وراحة الركاب.
المادة (42) : 1- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو العمليات الجوية، ما لم تتم صيانة الطائرة، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المدني. 2- على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية: أ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها. ب) معلومات عن أي عطب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها. 3- يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة، كما يحتفظ بصورة منه في مكان آخر غير الطائرة. 4- يجب تدوين بيانات صيانة الطائرة ومحركاتها ومراوحها وأي بيانات أخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الوثائق والسجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل. ويجوز عند تدوين البيانات في أي من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أي وثيقة أو مستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الوثائق جزءاً من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة. 5- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بالوثائق والسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو للفترة التي تحددها سلطات الطيران المدني لذلك.
المادة (43) : 1- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة، إن وجدت، وطريقة استعمالها. 2- يجب أن يراعي عند تركيب أو حمل أي أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة (44) : 1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها بشكل دوري وفي الأحوال وبالطريقة والأوقات التي تحددها هذه السلطات. 2- على المشغل أن يقوم بإعداد تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقاً لما تحدده سلطات الطيران المدني. 3- على المشغل أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة (45) : لسلطات الطيران المدني الحق في التفتيش، أو إجراء اختبارات، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها. ويكون لممثلي هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال ويتحمل المشغل أي تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات. كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن. وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها، يكون لسلطات الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطيران.
المادة (46) : لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات التالية: 1- بالنسبة للرحلات الدولية: أ) شهادة تسجيل الطائرة. ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ج) إجازات أعضاء طاقم الطائرة. د) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام المتعلق بالرحلة. ه) رخصة محطة لاسلكي الطائرة. و) أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة، وأي وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية. ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل ركاباً وبضائعاً وبريداً. ح) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري. ط) صور مصدقة من وثائق التأمين المطلوبة. 2- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات المستخدمة في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
المادة (47) : 1- يجب على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم لسلطات الطيران المدني، عند الطلب، أي وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة لأحكامه. 2- إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات بمجرد الطلب.
المادة (48) : على كل مالك أو مشغل لطائرة أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، حتى ولو توقف عن استعمال أو استئجار الطائرة، وذلك مع مراعاة الآتي: 1- إذا انتقل تشغيل الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة. 2- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منهما في طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويشغلها شخص آخر، يكون على مشغل الطائرة الأولى أن يسلم مشغل الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة. 3- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل إلى العمل مع مشغل آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال، يكون على المشغل الثاني أن يحتفظ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات.
المادة (49) : يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: 1- استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني بعد أن تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها فيها. 2- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها. 3- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر. 4- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو هذه الوثيقة. 5- حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.
المادة (50) : تختص سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي: 1- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأي اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي. 2- الاشتراك في الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات. 3- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات. 4- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة بهذا الخصوص. 5- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون. 6- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة. 7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. 8- التصريح لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 9- التصريح لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
المادة (51) : 1- لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمشغل وتكون واجبة النفاذ. وعلى المشغل أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها، ويدخل محتويات هذه المواصفات في الدليل الخاص به. 2- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المشغل، بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
المادة (52) : 1- على المشغل أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستخدمه الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أي تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة. 2- على المشغل أن يصدر دليلاً لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها معتمداً من سلطات الطيران المدني لدولة صنع الطائرة، ويحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز، وعلى مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. 3- على المشغل أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأي تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها. ويلتزم المشغل بحمل نسخة معتمدة من دليل عملياته ودليل الطائرة على الطائرة أثناء رحلتها.
المادة (53) : 1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة القيادة بالإضافة إلى التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران لتأمين سلامة الطيران. 2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. 3- لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
المادة (54) : تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
المادة (55) : على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مُدَرب ومُعتمد من سلطات الطيران المدني، ومزود من المشغل بتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها تتضمن الآتي: 1- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة. 2- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط تكون مبينة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران ودليل الطائرة.
المادة (56) : يكون المشغل أو ممثله مسئولا مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
المادة (57) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المشغل بذلك. 2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو مكلفا من قبل المشغل أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة. 3- على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.
المادة (58) : 1- إذا صادفت قائد الطائرة أثناء الطيران أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الطائرة مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة وسلطات الطيران المدني عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أي أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران. 2- على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة. 3- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يخطر سلطات الطيران المدني عن أي واقعة أو أي عطل أو أداء غير عادي لأجهزة الطائرة أو أي من مكوناتها قد حدث أو لوحظ أثناء تشغيلها أو أثناء صيانتها، ويشكل أو قد يشكل خطورة على سلامتها أو سلامة ركابها أو طاقمها، أو عن أي أحوال أخرى تقررها سلطات الطيران المدني، وذلك بأسرع وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك اثنين وسبعين ساعة من وقت حدوث الحادث أو العلم به.
المادة (59) : يحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني، رسوم تسجيل الطائرات وإصدار أو اعتماد الإجازات والشهادات والتراخيص وتجديدها وبدل الفاقد أو التالف منها ومقابل الانتفاع بخدمات الملاحة الجوية والهبوط والإيواء وغيرها.
المادة (60) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة الطائرات التالية: 1- طائرات الدولة. 2- طائرات ملوك وأمراء ورؤساء الدول. 3- طائرات الوفود القادمة للدولة في زيارات رسمية. 4- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 5- طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة. 6- الطائرات المستخدمة دون مقابل في عمليات الإسعاف أو النجدة أو البحث والإنقاذ أو غيرها من الخدمات الإنسانية، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر. 7- أي طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاءها.
المادة (61) : تقوم سلطات الطيران المدني، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها لذلك، بالتحقيق في حوادث الطيران التي تقع في إقليم الدولة، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار. وعلى السلطات المحلية عند وقع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فوراً سلطات الطيران المدني، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي سلطات الطيران المدني. تضع سلطات الطيران المدني اللوائح المنظمة للتحقيق في المخالفات أو حوادث الطيران التي تقع في إقليم الدولة أو تلك التي تقع للطائرات المدنية في أعالي البحار على أن تشمل الآتي: 1- الإشعار المطلوب تقديمه حول أي حادث. 2- حظر أو تعليق التحقيق أو الدخول إلى الطائرة التي وقع لها الحادث من قبل سلطات أجنبية. 3- تفويض شخص أو أكثر بسلطة تمكنه من فحص أو إزالة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أو التعامل مع مثل هذه الطائرة. 4- سلطة أو شروط إلغاء أو تعطيل أو تسليم أي ترخيص أو شهادة منحت بموجب هذا القانون، أو سحب أو إلغاء أي اعتماد منح من الدولة لأي شهادات صادرة عن سلطات أخرى في أي دولة أخرى، إذا تبين من واقع التحقيق وجوب اتخاذ مثل هذا الإجراء. 5- حق الشخص المفوض في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لإجراء التحقيق، وله أن يستعين في ذلك بشخص معتمد من قبل سلطات الطيران المدني. 6- حق الشخص المفوض، في أن يطلب من المسئول عن الطائرة أو المركبة تنفيذ الآتي: أ) وقف أو حجز الطائرة أو المركبة المدة المعقولة. ب) اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من تقارير الطائرة أو المركبة أو أي جزء محدد منها.
المادة (62) : للجان التحقيق في حوادث الطيران التي تشكلها سلطات الطيران المدني حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ولا يجوز بغير موافقة لجنة التحقيق، نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث. وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة (63) : يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة أو الدولة التي صنعت فيها الطائرة أو دولة مشغل الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب، وله أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.
المادة (64) : ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى سلطات الطيران المدني، ويبلغ التقرير ونتائجه طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني والدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة، ومالكها، ومشغلها، وضامنيها، والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.
المادة (65) : إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث يكون جريمة أو اشتباه في جريمة، وجب عليها إحالة الموضوع إلى سلطات التحقيق المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة (66) : إذا وقع حادث طيران في إقليم الدولة بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة التحقيق من ممثلين عن سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري وسلطات الأمن بالدولة.
المادة (67) : يجوز لسلطات الطيران المدني إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب، إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق. ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحاً إذا لم يثبت العكس.
المادة (68) : في حالة وقوع حادث طيران لأي طائرة مدنية مسجلة في الدولة أو مشغلة من قبل أحد مواطنيها خارج إقليم الدولة يجوز لسلطات الطيران المدني، فور وقوع الحادث إيفاد ممثل أو أكثر من المختصين في التحقيق في حوادث الطيران إلى البلد الذي وقع فيه الحادث لحضور التحقيق.
المادة (69) : 1- يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة، أو لمن على متنها، تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها. 2- لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معونة للبحث والإنقاذ يكون في مقدوره متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك.
المادة (70) : 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني. 2- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة. 3- لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
المادة (71) : تسمح سلطات الطيران المدني وتحت إشرافها، للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان يُحتمل أن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها.
المادة (72) : يلتزم مشغل الطائرة المغاثة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ، ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها، وكذلك المكافآت المترتبة عليها.
المادة (73) : تختص محاكم الدولة بالفصل في دعاوى التعويض عن البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في إقليم الدولة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة. 2- إذا كان المدعي من رعايا الدولة. 3- إذا عثر على الطائرة التي تعرضت للحادث في إقليم الدولة.
المادة (74) : تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة.
المادة (75) : يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران.
المادة (76) : لا يكون الناقل مسئولا إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها.
المادة (77) : يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
المادة (77) : على سلطة الطيران المدني وضع القواعد والأنظمة الخاصة بحماية المسافرين جواً.
المادة (77) : على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة، أن يقدم لسلطة الطيران المدني نسخة من أحكام وشروط النقل الجوي التي طبقها في إقليم الدولة وأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة (78) : يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.
المادة (79) : لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها. وفيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها. وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.
المادة (80) : يكون مشغل الطائرة مسئولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولا بصفته هذه.
المادة (81) : إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها فإن هذا المشغل، ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (79) من هذا القانون. ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا القانون وحدود المسئولية المقررة فيه.
المادة (82) : لا تتحقق المسئولية عن التعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح، أو اضطرابات داخلية، أو إذا مُنع المتضرر من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة، أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. وإذا أثبت المسئول عن التعويض أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاءه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.
المادة (83) : إذا أصابت الغير على سطح الأرض، أضرار مما يستحق عنها تعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معاً، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر.
المادة (84) : يُقرر الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة وفقاً لما تضمنته الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (85) : 1- تكون مسئولية المشغل عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدودة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبله أو من قبل تابعيه أو وكلاءه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك نتيجة خطأ جسيم أو برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر. 2- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.
المادة (86) : 1- إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز أن يزيد التعويض الإجمالي للمتضررين عن الحد الأقصى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة. 2- عند تطبيق أحكام المادة (83) من هذا القانون، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك لا يكون المشغل مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائرته، ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة (87) : إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا القانون، تطبق قواعد اتفاقية روما (1952) وذلك مع مراعاة الآتي: 1- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها، أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها، تخفض هذه التعويضات تخفيضاً يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وأضرار بأموال معا، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعاً نسبياً بين هاتين الحالتين. أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعاً نسبياً حالات الأضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.
المادة (88) : تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أي دولة أخرى.
المادة (89) : تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (90) : مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن عليها لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي قد تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي قد تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض. ويجب على هذا المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.
المادة (91) : يتم التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
المادة (92) : يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أي طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، وكذلك شهادة تثبت قدرة المؤمن المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله. ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادتين المشار إليهما على متن الطائرة، بإيداع صور معتمدة منهما لدى سلطات الطيران المدني.
المادة (93) : فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل: 1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. 2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها للطيران، بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة، حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
المادة (94) : يعد مرتكباً لجريمة الاعتداء على الطائرات أي شخص يرتكب عمداً، أو يشرع في ارتكاب، أو يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب، أي فعل من الأفعال التالية: 1- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر. 2- أن يستولى على طائرة في الخدمة أو يدمرها أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 3- أن يقوم بوضع أو يتسبب في وضع مـادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 4- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال إيجاد احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. 5- أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو السيطرة على قيادتها. 6- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.
المادة (95) : تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون في الحالات التالية: 1- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. 2- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها. 3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها. 4- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 5- عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية. 6- في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.
المادة (96) : إذا أنشأت الدولة بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطات الطيران المدني أن تحدد كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدولة أو الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.
المادة (97) : يجوز لقائد الطائرة أن يتخذ التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد حرية أي شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يأمر أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته، كما أن له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم فيها دون إجبارهم على ذلك.
المادة (98) : 1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة عند هبوط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. 2- إذا قرر قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة عند هبوط الطائرة في الإقليم بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
المادة (99) : فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادتين السابقتين تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه عن التعويض عن أي ضرر قد يحدث للشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات إذا ثبت أنه كان ينوي ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين (97)، (98).
المادة (100) : للسلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم البند (2) من المادة (98) من هذا القانون، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فيتعين عليها أن تستمر في القبض عليه وإحالته إلى السلطات القضائية. أما إذا تبين أن الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، يكون لهذه السلطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الحق في رفض استلام المتهم أو إبعاده وتسليمه إلى الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
المادة (101) : لسلطات الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطائرات أو على متنها، وذلك على ضوء الاتفاقيات والقواعد الدولية المتعلقة بذلك.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أن تتخذ الإجـراءات التالية: 1- منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (7)، (8)، (9) من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك، وذلك بناء على أمر أو حُكم من المحكمة المختصة. 2- وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤه. 3- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائياً. 4- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياً. 5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.
المادة (103) : كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام يعاقب بغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف ريال.
المادة (104) : 1- تعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها. 2- تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة منها.
المادة (105) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها. ب) من تولى دون وجه حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي تؤدي إلى إضعاف قدرته على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به بحسب الأحوال. د) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك. ه) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ) قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة. ب) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادر له. ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة. ه) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح: (1) أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم قوانين وأنظمة الدولة نقلها. (2) أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
المادة (105) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أرتكب فعلاً في الأفعال التالية: 1- رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها. 2- الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها. 3- التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية. 4- السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك. 5- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة. 6- الاتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها.
المادة (105) : يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من ارتكب أي من الفعلين التاليين: 1- التدخين في أي مكان على متن الطائرة. 2- تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (106) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من: 1- سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك. 2- أتلف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.
المادة (107) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو منشآت الملاحة الجوية. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص.
المادة (107) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لم يمتثل دون مبرر مقبول لطلب وحدة التحقيق في الحوادث لأغراض التحقيق في الحوادث أو الوقائع، أو يمنع الوصول إلى المواقع أو المكاتب أو الاطلاع على الوثائق والمواد والتسجيلات والمعلومات التي يمكن أن تساهم في معرفة سبب الحادثة أو الواقعة.
المادة (108) : لا تُخِل أحكام هذا القانون بتوقيع أي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (109) : يجوز الحُكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية: 1- حمل علامات الجنسية أو التسجيل غير الصحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات. 2- قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو معدات تصوير بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.
المادة (109) : يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (30 - بنود - 50، 6، 7) و(37 - بند 2) و(42 - بندي 3، 5) و(43 - بند 1) و(44 - بندي 3، 2) و(46) و(47 - بند 1) و(48) و(52) و (57- بند 3) و(104 - بند 1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ريال".
المادة (109) : لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية أو إقامة دعوى مدنية أو اتخاذ إجراءات تأديبية على من تقدم بتقرير طواعية عن أي واقعة تتعلق بسلامة الطيران المدني.
المادة (110) : مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون، تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الدولة أو في الطائرات المسجلة في الدولة أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.
المادة (111) : يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بندبهم قرار من مجلس الوزراء، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له.
المادة (111) : يُصدر الرئيس، ورئيس وحدة التحقيق في الحوادث، بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (112) : يُلغى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران. كما يُلغى كل حُكم آخر يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة (113) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن