تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني, وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية فيما يلي، المعاني المبينة قرين كل منها:- طائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض. حادث طيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يكون فيه جميع الأشخاص قد غادروا الطائرة، إذا نجم عنها: 1- وفاة أي شخص أو إصابته إصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت بها. 2- إصابة الطائرة بضرر جسيم.
المادة (2) : في حالة وقوع حادث طيران في إقليم دولة قطر أو الفضاء الذي يعلوه، يجب على السلطات القطرية المختصة أو قائد الطائرة أو وكيل الشركة المسئولة عن تشغيل الطائرة إبلاغ إدارة الطيران المدني بالحادث بأسرع الطرق الممكنة على أن يتضمن البلاغ، متى كان ذلك ممكناً، المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الحادث وطبيعته ويحظر نقل الطائرة أو أي جزء منها أو من محتوياتها، أو تغيير أي أثر من آثار الحادث، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو صدر به تصريح من إدارة الطيران المدني.
المادة (3) : تقوم إدارة الطيران المدني بالتحقيق في حوادث الطيران المدني التي تقع داخل إقليم دولة قطر وفي الحوادث التي تقع في أعالي البحار للطائرات المسجلة في قطر. ولتحقيق هذا الغرض، يصدر وزير المواصلات والنقل، أو من ينيبه عنه، القرارات اللازمة بشأن: أ- القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق. ب- تشكيل لجنة للتحقيق في كل حادث، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة.
المادة (4) : يكون للجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الصلاحيات الآتية:- أ- استدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق، أو أية أشياء أخرى ترى اللجنة أنها ضرورية لإظهار الحقيقة، والاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق. ب- الوصول إلى مكان الحادث ودخول الطائرة التي تعرضت للحادث وفحصها، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلب إبقاء الطائرة أو أي جزء منها أو معداتها على حالتها دون تغيير إلى أن تتم إجراءات فحصها.
المادة (5) : يجوز أن يحضر التحقيق، بصفة مراقب، مندوب عن الدولة التي تكون الطائرة مسجلة فيها.
المادة (6) : على سلطات الأمن والجهات الإدارية المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجنة التحقيق وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات في حدود صلاحياتها.
المادة (7) : إذا وقع حادث طيران وتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة تحقيق من ممثلين عن كل من إدارة الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري، وذلك بالاتفاق بين وزير المواصلات والنقل والقائد العام للقوات المسلحة. ويكون لهذه اللجنة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى إدارة الطيران المدني، على أن يشمل التقرير إلى جانب ذلك التوصيات الكفيلة بمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل وترسل إدارة الطيران المدني تقريراً عن نتائج التحقيق إلى الجهة المختصة في الدولة المسجلة بها طائرة، ولهذه الإدارة أن تنشر التقرير كاملاً أو جزءاً منه بما يتفق والصالح العام.
المادة (9) : إذا تبين للجنة التحقيق أن في الحادث جريمة أو اشتباهاً في جريمة، وجب على إدارة الطيران المدني إحالة الموضوع إلى قائد الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة (10) : لإدارة الطيران المدني أن تعيد التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق.
المادة (11) : في حالة وقوع حادث طيران لطائرة مدنية قطرية خارج إقليم الدولة يجوز لإدارة الطيران المدني، فور وقوع الحادث، إيفاد موظف أو أكثر من المختصين في التحقيق في حوادث الطيران إلى البلد الذي وقع فيه الحادث.
المادة (12) : يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون، كل شخص يمتنع عن الحضور أمام لجنة التحقيق كشاهد، أو يرفض الإجابة على أي سؤال يوجه إليه أو إبراز أو المحافظة على دليل إثبات أو يقدم شهادة كاذبة تتعلق بأغراض التحقيق، ويحكم عليه عند الإدانة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن