تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته, وعلى عقد تأسيس ...
المادة (1) : يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قط ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة قطرية قابضة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, ...
المادة (1) : تؤسس الشركة طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, وت ...
المادة (2) : اسم الشركة: مدينة قطر الفضائ ...
المادة (2) : اسم الشركة: مدينة قطر الفضائ ...
المادة (2) : على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار, وبأحكام قانون الشر ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: 1- تملك الأراضي والعقارات والانتفاع منها واستغلالها لإنشاء المدينة الفضائية. 2- ال ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: 1- تملك الأراضي والعقارات والانتفاع منها واستغلالها لإنشاء المدينة الفضائية. 2- ال ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس ال ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس ال ...
المادة (5) : مدة الشركة غير محددة ...
المادة (5) : مدة الشركة غير محددة ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال قطري موزعة على (1.000.000) مليون س ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال قطري موزعة عل ...
المادة (7) : وقد دفع المؤسس مبلغ وقدره (10.000.000) عشرة ملايين ريال قطري لدى بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير ...
المادة (7) : يجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة بشكل نقدي أو عيني وفي حال زيادة رأسمال الشركة م ...
المادة (8) : يجوز للمؤسس بيع كامل أسهمه في الشركة أو أي جزء منها من خلال طرح عام أ ...
المادة (8) : يتعهد المؤسس بالسعي في اتخاذ إجر ...
المادة (9) : تخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم ...
المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الشركة إدراج أسهم الشركة لدى بورصة قطر وفقاً ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات للأسهم المكتتب بها, يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ, نسخة للمؤسسة, وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة ال ...
المادة (11) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه اسم سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يم ...
المادة (12) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين, ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف عل ...
المادة (13) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة الأسهم التي ي ...
المادة (14) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (15) : السهم غير قابل للتجزئة ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم, على أن يمثلهم ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا ...
المادة (17) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن, وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (18) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءاً للديون المترتبة في ذمة أحد المساهمين, وإنما يجوز الحجز على ...
المادة (19) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (20) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام في دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (21) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (22) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ال ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية, يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أ ...
المادة (24) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية, يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية, يجوز للجمعية العامة بناء على ا ...
المادة (27) : تطبق أحكام المواد (177), (178), (179) من قانون الشركات ...
المادة (28) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عل ...
المادة (29) : مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات, قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخ ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ولرئيس مجلس ال ...
المادة (31) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا ل ...
المادة (32) : يتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم بموجب قرار يصدر عن مجلس ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع ...
المادة (34) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية البيانات المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلا ...
المادة (35) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (36) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية, تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في ...
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين, لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (38) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ...
المادة (39) : يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا وإشهارها ...
المادة (40) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية, وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عق ...
المادة (41) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة, ويشترط ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويكون التصويت ب ...
المادة (43) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك, وفي حالة تخلف ...
المادة (44) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل, قبل خم ...
المادة (45) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية: 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (46) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين ...
المادة (47) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (48) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءاً على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ع ...
المادة (49) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً, إلا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشرك ...
المادة (50) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل النظ ...
المادة (51) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (52) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام, تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (53) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة أو الإن ...
المادة (54) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفر النصاب القانوني للانعقاد, وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية, تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (56) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم, ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (57) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (58) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (59) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة, وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (60) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة, على أن ...
المادة (61) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية البيانات المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالي ...
المادة (62) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (63) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودا ...
المادة (64) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقتطع سنوياً نسبة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين ا ...
المادة (65) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (66) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (67) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية: 1- انقضاء المدة المحددة لها, ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا ...
المادة (68) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها, وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (69) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها, وفقاً للأح ...
المادة (70) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (71) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام, تسري عليه أحكام قانون الشركات التجارية, وتعتبر جميع التعديل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن