تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1999 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، وتخضع لأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة. الوزير: وزير الطاقة والصناعة. المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (2) : "المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" مؤسسة عامة تدار على أسس تجارية ولها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، و مقرها مدينة الدوحة. ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات لها في قطر أو في الخارج.
المادة (2) : تؤول إلى المؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع حقوق وزارة الكهرباء والماء، وتحل المؤسسة محلها في الحقوق الناشئة عن العقود والاتفاقيات التي تكون وزارة الكهرباء والماء طرفا فيها، وتتحمل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة جميع التزامات وزارة الكهرباء والماء، وتحل محلها في الالتزامات الناشئة عن العقود والاتفاقيات التي تكون وزارة الكهرباء والماء طرفاً فيها.
المادة (3) : تستبدل عبارتا "وزارة الطاقة والصناعة" و"وزير الطاقة والصناعة" بعبارتي "وزارة الكهرباء والماء" و"وزير الكهرباء والماء" حيثما وردتا في التشريعات النافذة.
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منهما على نحو دائم ومنتظم.
المادة (4) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: 1- إنتاج ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين. 2- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء. 3- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء. 4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة للمؤسسة. 5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها. 6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية. 7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها. 8- أية مهام أخرى ترتبط بتحقيق أغراضها.
المادة (4) : إلى أن يصدر قانون بتنظيم وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها تختص وزارة الطاقة والصناعة، باقتراح السياسات العامة للتخطيط الكهربائي والمائي، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب على نحو دائم ومنتظم. ووضع مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية وفقا لأحكام التشريعات المنظمة للمواصفات والمقاييس، كما تختص بإصدار التراخيص بإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء وبمزاولة أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء والماء وبمزاولة الأعمال الكهربائية والتمديدات المائية وتراقب الوزارة التزام المرخص لهم بالمقاييس والمواصفات والقواعد القانونية المنظمة لهذه الأعمال والأنشطة. ويجوز لوزير الطاقة والصناعة أن يعهد إلى المؤسسة بمباشرة بعض اختصاصات الوزارة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (5) : تتولى وزارة الطاقة والصناعة مسئولية متابعة تحقيق المؤسسة لأهدافها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : للمؤسسة فضلا عن الاختصاصات السابقة القيام بما يلي: 1- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج. 2- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه، سواء في الداخل أو الخارج. 3- الحصول على القروض الداخلية والخارجية. 4- تقديم الضمانات والتأمينات.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
المادة (6) : يؤول إلى وزارة الشئون البلدية والزراعة الاختصاص بوضع المواصفات الفنية، ونظم وأساليب العزل الحراري في المباني والمنشآت، والاختصاص بالقيام بالتمديدات الكهربائية والمائية والإنارة للأماكن والطرقات العامة وصيانتها.
المادة (7) : ينقل إلى المؤسسة بقرار من وزير الطاقة والصناعة من يرى نقله من العاملين بوزارة الكهرباء والماء بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتتولى وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم.
المادة (7) : مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (8) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها، وله أن يتخذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة، واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة. 5- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة. 6- إقرار موازنة المؤسسة السنوية، واعتماد حسابها الختامي. 7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير. 8- النظر في التقارير الدورية، وتقارير المتابعة.
المادة (8) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. ويضع المجلس لائحته لتنظيم أعماله واجتماعاته.
المادة (10) : تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو من خارجها.
المادة (13) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (14) : يملك رئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة، وللمجلس أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير العام للمؤسسة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.
المادة (15) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (16) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
المادة (17) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار درجته وراتبه ومخصصاته الأخرى. ويجوز لمجلس الإدارة عند الاقتضاء أن ينتدب أحد أعضائه لإدارة المؤسسة بدلاً من المدير العام، ويحدد المجلس مكافآته.
المادة (18) : يتولى المدير العام أو عضو المجلس المنتدب تصريف شئون المؤسسة في إطار السياسة العامة، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين والمناقصات والمزايدات والمخازن. 3- اقتراح التنظيمات الداخلية لكل إدارة في المؤسسة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لها. 4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي. 6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة، في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية لاعتماده. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
المادة (19) : رأس مال المؤسسة المصرح به هو (أربعة آلاف مليون ريال) مملوك بالكامل للدولة، ويدخل في تحديده جميع الأموال والموجودات التي تؤول للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والمبينة تفصيلا في الملاحق المرافقة له، وذلك بالقيمة التي يعتمدها مجلس الوزراء. ويتم دفع رأس المال للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء على دفعات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ولمجلس الوزراء أن يقرر سداد أي جزء من رأس المال عيناً.
المادة (20) : يجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار صدر من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. 2- حصيلة الرسوم والإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 3- عائد حصتها في رؤوس أموال الشركات وفي المنشآت والمرافق التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تسهم فيها، أو تؤول إليها بالشراء أو التملك. 4- ما يؤول من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 5- عائد استثمار أموالها. 6- ما تعقده من قروض.
المادة (22) : تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المؤسسة، من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- الديون المشكوك فيها والمعدومة، واستهلاك الموجودات. 2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها مجلس الإدارة، في حدود سلطاتها، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (23) : 1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا (50%) من صافي الأرباح، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال، ولا يجوز التصرف في الاحتياطي العام إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة: أ- زيادة الاحتياطي العام للمؤسسة. ب- تكوين احتياطيات أخرى لتحقيق أغراض المؤسسة. 3- يؤول سنويا صافي الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.
المادة (24) : يكون للمؤسسة العامة موازنة تقديرية سنوية، تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى 31 ديسمبر من السنة المالية التالية.
المادة (25) : على المجلس أن يعد عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة، وحساب الأرباح والخسائر، كما يعد تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية، يضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (26) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم السنوية بقرار من الأمير.
المادة (27) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً إلى مجلس الإدارة.
المادة (28) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير.
المادة (29) : لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس الإدارة في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المؤسسة إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (30) : يكون للمؤسسة حق انتفاع على الأراضي المبينة في الملاحق المرافقة لهذا القانون، التي لم تزل ملكيتها إليها بموجبه وذلك مدة بقاء المؤسسة.
المادة (31) : يكون للمؤسسة وحدها دون غيرها، امتياز نقل وتوزيع وبيع الكهرباء، ولا يجوز للغير ممارسة أي نشاط أو حق مما هو مقرر بالامتياز الممنوح للمؤسسة إلا بموجب اتفاق يبرمه مع المؤسسة في هذا الخصوص. ويجوز للمؤسسة أن تعهد إلى شركة أو شركات أخرى بتقديم وأداء وتنفيذ بعض الأعمال أو الخدمات التي تدخل في أغراض المؤسسة.
المادة (32) : لا يجوز الحجز على أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة استيفاء لأي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يوافق في الأحوال وبالحدود التي يراها ضرورية، على التنازل عن الحكم بعدم جواز الحجز على أموال المؤسسة في أي اتفاقية من الاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها، أو في أي تعهد من التعهدات التي تصدر عنها تحقيقاً لأغراضها.
المادة (33) : تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة في الحدود المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. وفي إطار اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المعمول بها في المؤسسة.
المادة (34) : لا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (35) : تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاء المؤسسة والشركات التابعة لها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
المادة (36) : يصدر بتحديد رسوم ومقابل توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس. ويصدر بتحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة قرار من المجلس.
المادة (37) : يصدر المجلس القرارات المنظمة لإجراءات توصيل التيار الكهربائي والمياه، والقرارات المنظمة لإجراءات تحصيل رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه، وتحديد التأمينات الواجب دفعها. وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقانون رقم (7) لسنة 1963 والقانون رقم (4) لسنة 1997 المشار إليهما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن