تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم استهلاك التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : الرسوم بالريال بيان أولا: المباني السكنية الخاصة: 500 إذا لم يتجاوز الحمل الكهربائي 40 كيلووات 1000 إذا لم يتجاوز الحمل الكهربائي 75 كيلووات 2000 إذا زاد الحمل الكهربائي عن 75 كيلووات ثانيا: المباني السكنية المؤجرة والمباني التجارية والأسواق: لكل كيلووات ثالثا: المباني والمنشآت الحكومية والسياحية والترفيهية العامة ومباني ومنشآت الصناعات الخفيفة والمتوسطة: لكل كيلو وات رابعا: المزارع ومنشآت الثروة الحيوانية, وتشمل المنشآت المخصصة للأغراض الزراعية ومعامل الألبان وسكن العمال الزراعيين والفنيين والمشرفين: لكل كيلو وات خامسا: الشاليهات والمنشآت الترفيهية الخاصة, وتشمل المباني السكنية في المزارع والشواطئ والمصايف والملاعب وحمامات السباحة لكل كيلو وات سادسا : مباني ومنشآت الصناعات الثقيلة: تحدد الرسوم على أساس التكاليف الفعلية لأعمال التوصيل التي تتم عن طريق شبكة الضغط العالي.
المادة () : الرسوم بالريال قطر الوصلة الفرعية بيان بالمليمتر بالبوصة 150 15 2/ 1 أولا: المباني السكنية الخاصة 200 22 4/ 3 300 28 1 600 42 2/ 11 1200 54 2 2000 من 80 - 300 بحد أقصى من 3- 12 بحد أقصى 575 15 2/ 1 ثانيا: المباني السكنية المؤجرة والشاليهات والمنشآت الترفيهية الخاصة وتشمل المباني السكنية في المزارع والشواطئ والمصايف والملاعب وحمامات السباحة, والمباني التجارية والأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والسياحية والترفيهية العامة ومباني ومنشآت للصناعات الخفيفة والمتوسطة. 625 22 4/ 3 1000 28 1 1900 42 2/ 11 3600 54 2 7500 80 3 12000 100 4 29000 150 6 47000 200 8 69000 250 10 107000 300 12 450 15 2/ 1 ثالثا: منشآت الثروة الحيوانية وتشمل معامل الألبان ومزارع الأسماك والدواجن وملحقاتها اللازمة للإنتاج بما في ذلك سكن العمال والفنيين والمشرفين 500 22 4/ 3 800 28 1 1500 42 2/ 11 2900 54 2 6000 80 3 10000 100 4 32000 150 6 38000 200 8 55000 250 10 86000 300 12 - تحدد الرسوم على أساس التكاليف الفعلية لأعمال توصيل المياه رابعا: مباني ومنشآت الصناعات الثقيلة:
المادة (1) : تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه، إلى المباني والمنشآت، وكذلك القيام بالإضافات أو إجراء التغييرات أو التحويلات عليها. ولا يجوز لغير الوزارة القيام بأي من هذه الأعمال إلا بترخيص منها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص.
المادة (2) : تقدم طلبات الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلى الإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء على النماذج المعدة لذلك موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، ومصحوبة بالمستندات والمخططات المطلوبة.
المادة (3) : لا يجوز أن يتم توصيل التيار الكهربائي أو المياه لغير المباني والمنشآت الصادر لها شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال لشروط الترخيص الصادر بشأنها وفقاً لأحكام القانون. ويجوز توصيل التيار الكهربائي للمزارع المسجلة رسمياً في وزارة الشئون البلدية والزراعة، والتي لا تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن أقرب نقطة لشبكة التوزيع الرئيسية، شريطة ألا يتطلب ذلك أعمال دعم وتقوية لشبكة الإرسال الكهربائية. أما إذا تطلب التوصيل ذلك، أو كانت المزرعة تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن أقرب شبكة توزيع رئيسية فإنه يتعين على الإدارة المختصة إعداد دراسة مفصلة لكل حالة على حده وعرضها على وزير الكهرباء والماء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (4) : يكون توصيل التيار الكهربائي والمياه لجميع المباني والمنشآت الواقعة خارج حدود المدن والقرى، بقرار من وزير الكهرباء والماء.
المادة (5) : يتم توصيل التيار الكهربائي إلى نقطة أحادية أو مأخذ أحادي للتيار عن طريق شبكة الضغط المنخفض القائمة بالفعل، ويجوز عند الضرورة ولأسباب تقدرها الإدارة المختصة، التوصيل إلى أكثر من نقطة أو مأخذ. وإذا اقتضت ضرورة توصيل التيار تشغيل محطة توزيع جديدة، وجب على طالب التوصيل تخصيص موقع مناسب للمحطة داخل مبناه، أو في مبنى خاص منفصل على نفقته دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.
المادة (6) : يتم توصيل المياه إلى المبنى أو المنشأة المطلوب التوصيل لها عن طريق شبكة توزيع المياه بواقع وصلة فرعية واحدة لكل مبنى أو منشأة جديدة. ويجوز عند الضرورة ولأسباب تقدرها الإدارة المختصة، التوصيل بأكثر من وصلة فرعية واحدة وفي حالة عدم إمكان التوصيل عن طريق شبكة التوزيع القائمة بالفعل، يتم التوصيل عن طريق سيارات الصهاريج (التناكر) طبقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : تحدد رسوم توصيل التيار الكهربائي بحسب الأحمال المركبة إلى المباني والمنشآت وفقاً للجدول رقم (1) المرافق.
المادة (8) : تستحق ذات الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) على أعمال الإضافة على الأحمال الكهربائية القائمة وذلك بالنسبة لمختلف المباني والمنشآت والمزارع ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني السكنية الخاصة.
المادة (9) : تحدد الرسوم الخاصة بتحويل مسار الشبكة الكهربائية القائمة بالفعل أو بتغيير مواقع محطات التوزيع أو مآخذ التوصيل على أساس التكاليف الفعلية للأعمال. ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني والمنشآت والمزارع إذا تمت الأعمال المشار إليها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
المادة (10) : تحدد الرسوم الخاصة بالتوصيلات الكهربائية المؤقتة في مشاريع المباني والمنشآت على أساس التكاليف الفعلية للتوصيلات. ويحصل مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال كتأمين للاستهلاك، يرد عند انتهاء المشروع بعد إجراء التسوية الحسابية اللازمة.
المادة (11) : تحدد رسوم توصيل المياه إلى المباني والمنشآت سواء بواسطة شبكة التوزيع المائية القائمة بالفعل أو سيارات الصهاريج (التناكر)، وفقاً للجدول رقم (2) المرافق.
المادة (12) : تستحق ذات الرسوم المحددة بالجدول رقم (2) على أعمال الإضافة الزائدة على معدل الاستهلاك الفعلي للمياه وذلك بالنسبة لمختلف المباني والمنشآت ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني السكنية الخاصة.
المادة (13) : تحدد الرسوم الخاصة بتحويل مسار شبكة توزيع المياه القائمة بالفعل أو الخاصة بتغيير مواقع الوصلات الفرعية على أساس التكاليف الفعلية للأعمال، ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني والمنشآت والمزارع إذا تمت الأعمال المشار إليها لأسباب خارجة عن إرادتهم.
المادة (14) : تحدد الرسوم الخاصة بتوصيلات المياه المؤقتة في مشاريع المباني والمنشآت على أساس التكاليف الفعلية للتوصيلات. ويحصل مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال قطري كتأمين للاستهلاك، يرد عند انتهاء المشروع بعد إجراء التسوية الحسابية اللازمة.
المادة (15) : تعفى من رسوم التوصيل والإضافة والتحويل والتغيير للتيار الكهربائي والمياه المنصوص عليها في هذا القانون، المباني التالية: أ- المساكن المخصصة للعجزة والأيتام والأرامل والمطلقات من قبل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. ب- المساكن المخصصة لأئمة المساجد. ج- المساجد الموقوفة من قبل الأفراد والجمعيات. د- منشآت الوقف. ه- المساكن الشعبية.
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والماء، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها أو فرض رسوم جديدة.
المادة (17) : يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم مزاولة الأعمال الكهربائية والتمديدات المائية وأعمال السباكة، وتحديد الرسوم التي تستحق على التراخيص التي تصدر لمن يمارسون هذه المهن ورسوم تجديدها والإعفاء منها.
المادة (18) : يجوز للإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء بقرار منها، قطع التوصيلات الكهربائية والمائية عن أي مبنى أو منشأة أو مزرعة، في حالة مخالفة أنظمة الأمن والسلامة أو قواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم به، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائياً.
المادة (19) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المباني والمنشآت القائمة والتي لم يبت في طلبات توصيل التيار الكهربائي أو المياه إليها وقت العمل به، ويستثنى من ذلك المباني السكنية الخاصة الواقعة داخل حدود المدن والقرى التي صدرت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة، قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (20) : يكون لموظفي وزارة الكهرباء والماء الفنيين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة (22) : يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.
المادة (23) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن