تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء بالنيابة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة الكهرباء والماء وتعين اختصاصاتها علي النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970م المشار إليه، تتولي وزارة الكهرباء والماء الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات العامة للتخطيط الكهربائي والمائي ومتابعة تنفيذها. 2- تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية وتوفير المياه الصالحة للشرب بصفة دائمة ومنتظمة. 3- وضع البرامج والخطط المتعلقة بمشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والتحويل والشبكات الكهربائية، وكذلك إنشاء خزانات المياه والشبكات اللازمة لنقلها وتوزيعها. 4- إدارة وتشغيل وصيانة محطات القوي الكهربائية وتقطير مياه البحر. 5- توزيع التيار الكهربائي وتوصيل المياه إلي المنشآت العامة والخاصة. 6- تحصيل رسوم استهلاك وتوصيل التيار الكهربائي والمياه وفقا للقواعد المقررة. 7- الإشراف علي شؤون التبريد وتكييف الهواء في المكاتب والمساكن الحكومية، وكذلك المنشآت العامة التي يعهد بها إلي الوزارة. 8- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلي مختلف الأماكن والمباني والمنشآت، ومراقبة تنفيذها. 9- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها. 10- وضع المواصفات الفنية ونظم أساليب العزل الحراري في المباني والمنشآت.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنه 1970 المشار إليه، يتولى وزير الكهرباء والماء الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته، وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحده للتخطيط والمتابعة، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنه 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنه 1979م المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا لأحكام النظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة والنظر في الاقتراحات المتعلقة بإنشاء الأقسام، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة الكهرباء والماء من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة البرامج والمشاريع الكهربائية والمائية. 2- إدارة توليد الكهرباء وتحلية المياه. 3- إدارة شبكات الكهرباء. 4- إدارة شبكات المياه. 5- إدارة استهلاك الكهرباء والمياه. 6- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير، يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعه سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة البرامج والمشاريع الكهربائية والمائية بما يلي: 1- إعداد الدراسات الخاصة ببرامج التنمية الكهربائية والمائية، والإشراف علي تنفيذها. 2- بحث دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الكهربائية والمائية. 3- إعداد المواصفات والتصميمات اللازمة للإنشاءات الكهربائية والمائية وشبكاتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 4- تحديد مواقع ومسارات الشبكات الكهربائية والمائية، والإشراف علي أعمال المساحة ونظم المعلومات الخاصة بها. 5- إعداد دراسات وملفات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمشروعات الكهربائية والمائية وتجهيزات محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتوسيع وتقويه الشبكات، والإشراف على تنفيذ عقودها. 6- إعداد المتطلبات القياسية للشبكات، وتحديد المعايير الفنية للتمديدات، والمواصفات الخاصة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية والمائية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة. 7- القيام بأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت المدنية ومباني الوزارة.
المادة (10) : تختص إدارة توليد الكهرباء وتحلية المياه بما يلي: 1- الإشراف على محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وتشغيلها، والقيام بأعمال الرقابة عليها. 2- القيام بأعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمعامل، وتوفير ما يلزم لها من الوقود والمعدات والمواد الكيميائية وقطع الغيار، وكذلك تأمين مخزون احتياطي من هذه الأشياء. 3- مراقبة مياه الشرب، وإجراء الفحوصات اللازمة لها وفقا للمعايير والمواصفات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. 4- الرقابة على الإنشاءات والتجهيزات الكهربائية والمائية في المعامل والمحطات الرئيسية والفرعية، وتوفير الأساليب الفعالة للحماية من الأخطار، ووضع نظام خاص لمكافحة الحرائق. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المحطات الرئيسية والفرعية والمعامل، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن.
المادة (11) : تختص إدارة شبكات الكهرباء بما يلي: 1- الإشراف على شبكات الكهرباء ومراقبة عملها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها، وكذلك التنسيق مع إدارة توليد الكهرباء وتحلية المياه للتحكم في انسياب الأحمال، وتأمين الإمداد الكهربائي من هذه الشبكات. 2- تقديم المقترحات الخاصة بتوسيع شبكة التوزيع الكهربائي، وتقديرات التحميل والتقوية اللازمة لها، واقتراح محطات التوزيع الكهربائي الفرعية وتحديد مواقعها داخل المدن والقرى وسائر المناطق، والتنسيق مع إدارة البرامج والمشاريع الكهربائية والمائية في وضع مواصفات وتصميمات الشبكات الكهربائية. 3- القيام بتركيب وصيانة أجهزة تكييف الهواء في المساكن والمكاتب الحكومية والمنشآت العامة. 4- القيام بالتمديدات الكهربائية والإنارة للأماكن والطرقات العامة وصيانتها. 5- القيام بتوصيلات الشبكة الكهربائية للمباني، وتوفير المواد اللازمة وقطع الغيار اللازمة للشبكات والتجهيزات الكهربائية بشكل مستمر ودائم بما يؤمن الاحتياجات المطلوبة. 6- اقتراح اللوائح والنظم الفنية والقواعد الخاصة بأعمال التمديدات الكهربائية، وبأساليب العزل الحراري داخل المباني والمنشآت، وتزويد المواطنين بإرشادات السلامة العامة ما يكفل تجنب الأخطار الكهربائية.
المادة (12) : تختص إدارة شبكات المياه بما يلي: 1- الأشراف علي شبكات توزيع المياه وتمديداتها ومراقبة عملها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها. 2- وضع المقترحات الخاصة بتأمين مصادر المياه الصالحة للشرب، وتمديد شبكات التوزيع وتوسيعها. 3- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة شئونها والإشراف على تنظيفها وتطهيرها. 4- تزويد القرى والمناطق والمساكن التي لا تصلها شبكات التوزيع، بالمياه الصالحة لشرب وإدارة شئون الصهاريج والسيارات الخاصة بنقل المياه. 5- توفير المواد وقطع الغيار اللازمة لشبكات المياه وتمديداتها. 6- تعقيم المياه في الأبراج والخزانات والشبكات الرئيسية وتأمين سلامتها، بالتنسيق مع إدارة توليد الكهرباء وتحلية المياه. 7- اقتراح اللوائح والنظم الفنية والقواعد الخاصة بأعمال التمديدات المائية والأبراج والخزانات والصمامات وأجهزة التركيب المنزلية والصناعية، وكذلك مراقبة التقيد بها.
المادة (13) : تختص إدارة شؤون الاستهلاك بما يلي: 1- تلقي طلبات الحصول علي التيار الكهربائي والماء، ودراستها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، توطئة لإبداء الرأي بشأنها. 2- التأكد من سلامة تمديدات الكهرباء والماء داخل المباني والمنشآت وخزانات المياه ومطابقتها للمواصفات المقررة. 3- تركيب عدادات الكهرباء والماء داخل المباني والمنشآت، وتوصيلها بخطوط الكهرباء وأنابيب المياه، ووضع الأختام عليها وفحصها وصيانتها. 4- قراءة عدادات الكهرباء والماء لاحتساب رسوم الاستهلاك المستحقة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 5- تحصيل قيمة استهلاك وتوصيل الكهرباء والماء وما قد يستحق من مبالغ كتأمين أو غرامات.
المادة (14) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- إنشاء نظم المعلومات وإداراتها. 8- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (16) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (17) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن