تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (31), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها, وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الأول لعام 1975, المنعقد في 1/1/1975 باعتماد قرار وزير الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 1975 بإنشاء قسم مراقبة المواد والمتابعة بوزارة الكهرباء والماء, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1985 بدمج إدارتي الكهرباء والماء بوزارة الكهرباء والماء في إدارة واحدة, وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الكهرباء والماء بوجه خاص الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يتولى اختصاصات وزارة الكهرباء والماء: 1- الوزير. 2- وكيل الوزارة. 3- إدارة الكهرباء والماء.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير الكهرباء والماء الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة المختصة وفقا للسياسة العامة للدولة. 2- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 4- تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال نشاط الوزارة وفقا لقرارات السلطة العليا الصادرة في هذا الشأن.
المادة (4) : يتولى مدير مكتب الوزير الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير وإبلاغه نتائج تلك الدراسات. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته، ومتابعة تنفيذها لدى تلك الجهات وإبلاغ الوزير ما يتم في شأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. 8- الإشراف على إعداد الأوراق التي يتطلبها عمل الوزير، وطباعتها ونسخها وتصويرها. 9- الإشراف على موظفي المكتب، وتوزيع العمل بينهم، ومتابعة تنفيذ عمليات حضورهم وانصرافهم. 10- الإشراف على عمل سكرتير الوزير. 11- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
المادة (5) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970م والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أجهزة الوزارة، وتصريف شئونها طبقا للقوانين والأنشطة المقررة. 2- اقتراح خطط العمل في الوزارة من الناحيتين الإدارية والفنية وتنسيقها ومراقبة تنفيذها. 3- متابعة التطورات العلمية والاتجاهات الحديثة في مجال الكهرباء والماء والعمل على الاستفادة منها في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح اللازمة في ضوء التنظيم العام للوزارة. 5- اعتماد وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات وتوقيع المستندات المالية، وفقا لقواعد النظام المالي. 6- وضع برامج لتدريب الموظفين علميا وعمليا في مجالات اختصاصات الوزارة، بهدف تحسين إنتاجهم وزيادة فاعليتهم، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
المادة (6) : يرأس إدارة الكهرباء والماء مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة. ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون الإدارة ومراقبة سير العمل فيها من كل النواحي وفقا للقوانين والأنظمة المقررة. 2- التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه. 3- إعداد مشروع ميزانية الإدارة ورفعه إلى وكيل الوزارة.
المادة (7) : تختص إدارة الكهرباء والماء بما يأتي: 1- توفير الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بصفة دائمة ومنتظمة لتغطية كافة الاحتياجات العامة والخاصة في الدولة. 2- إدارة وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير ماء البحر. 3- توزيع التيار الكهربائي والماء. 4- تنظيم استغلال آبار الماء. 5- تحصيل رسوم استهلاك التيار الكهربائي والماء وفقا للقواعد المقررة. 6- شئون التبريد وتكييف الهواء في المكاتب والمساكن الحكومية وبعض المنشآت العامة الأخرى. 7- الإشراف على أعمال التوصيلات الكهربائية بما يكفل تجنب أخطار الحريق. 8- مراقبة إتباع المواصفات الفنية وأساليب العزل الحراري في المباني والمنشآت بما يضمن الحد من استهلاك التيار الكهربائي.
المادة (8) : تتألف إدارة الكهرباء والماء من أقسام رئيسية، ويصدر وزير الكهرباء والماء - بناء على عرض وكيل الوزارة واقتراح مدير الإدارة - قرارا بتنظيم وتحديد اختصاصاتها وبيان الوحدات والمكاتب الفرعية التابعة لكل قسم وعمل كل منها. وللوزير إنشاء أقسام أخرى في الإدارة، وإلغاء أو دمج أو تغيير الأقسام القائمة، وتعديل اختصاصاتها، وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على عرض وكيل الوزارة واقتراح مدير الإدارة.
المادة (9) : لوزير الكهرباء والماء إنشاء ما قد تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوزارة، وإلغاؤها أو دمجها أو تغييرها أو تعديل اختصاصاتها وذلك بناء على عرض وكيل الوزارة.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقرارات الصادرة تنفيذا له، يفوض وزير الكهرباء والماء في إصدار القرارات المنظمة للحرف والمهن التي يتصل مجالها باختصاصات الوزارة، وبوجه خاص القرارات المتعلقة بتنظيم مزاولة أعمال التوصيلات الكهربائية وتحديد المواصفات الفنية واستعمال وسائل العزل الحراري في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن.
المادة (11) : يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه، ويحقق أغراضه.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن