تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1971 بشأن تنظيم حفر الآباء الإرتوازية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1982 بإنشاء إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة وتحديد اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزارة الكهرباء والماء، والشئون البلدية بالنيابة، والصناعة والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: أ- الوزير: وزير الكهرباء والماء. ب- الوزارة: وزارة الكهرباء والماء. جـ- الإدارة المختصة: إدارة الكهرباء والماء. د- الاستخراج: رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية لذلك. هـ- المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت سطح الأرض ويمكن استخراجها بواسطة الآبار. و- البئر: أي حفرة أو خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض بآلة أو جهاز للوصول إلى المياه الجوفية واستخراجها. ز- مقاول الحفر: كل شخص طبيعي أو معنوي، يزاول حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية، وسواء بمفرده أو مع آخرين يستخدمهم أو يشاركهم لتحقيق الغرض المذكور. ح- جهاز الحفر: الجهاز أو الآلة المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتيت أو نسف جزء من الأرض بغرض الوصول إلى المياه الجوفية، مهما كان الغرض الذي أعدت أصلاً من أجله أو العمق الذي تصل إليه أو القطر الذي تعمل به أو الساحة التي تشغلها. ط- رخص مزاولة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمقاول الحفر بمزاولة مهنته وفقاً للشروط التي تضعها الوزارة لذلك. ي- رخصة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمالك الأرض المزرعة أو من في حكمه بحفر بئر للمياه أو تعميقه أو تنظيفه أو تغيير مواصفاته. ك- الطبقة المنتجة: الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إليها لاستخراج المياه حسب العمق المنصوص عليه في رخصة الحفر. ل- المواصفات: المواصفات التي تضعها الإدارة المختصة لحفر أو تعميق أو تنظيف البئر، ولموقعها وعقدها وقطرها، ولنوع المضخة وقوتها وكمية التدفق القصوى المسموح بها.
المادة (2) : لا يجوز حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة حفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له بذلك.
المادة (3) : تحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر، ومدتها وشروط تجديدها والبيانات التي يشملها طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها والمستندات التي ترفق به، والإجراءات التي تتبع لفحصه، والجهات والأجهزة التي يستطع رأيها فيه، كما يتضمن القرار تحديد نموذج كل رخص ونموذج طلب الحصول عليها وطلب تجديدها. ويكون صدور قرار الوزير المشار إليه بناء على اقتراح لجنة تتولى بحث ودراسة الأمور المتقدمة جميعها. ويتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء أو من يحل محله وعضوية ممثل آخر عن هذه الوزارة وممثلين اثنين عن كل من وزارتي الصناعة والزراعة والشئون البلدية يختارهم وزراؤها كل فيما يخصه.
المادة (4) : تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة الحفر من الشركات الحائزة للشروط التي يتطلبها القانون إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار الوزير مرفقا به المستندات التي يتطلبها القانون.
المادة (5) : تمنح تراخيص مزاولة الحفر لثلاث شركات فقط من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون. ويعهد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون تلقي طلبات الحصول على تراخيص مزاولة الحفر ومراجعتها واختيار أفضل ثلاث منها، وتعرض على الوزير تقريراً مسبباً بالشركات المختارة. ويكون منح الترخيص بقرار من الوزير ولمدة خمس سنوات.
المادة (6) : على مقاول الحفر، قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب البئر عقدا مطابقا للنموذج المعد من الوزارة، ويجب أن يتضمن العقد بيانا برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها، وأن يوقع عليه من طرفيه أو من يمثلهما قانونا. وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وإن لم يرد لها ذكر فيه. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.
المادة (7) : على مقاول الحفر الاحتفاظ لدى العاملين في موقع الحفر بنسخة مصدق عليها من رخصة مزاولة الحفر الصادرة له. وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز من أجهزة الحفر بالموقع. ولمندوب الوزارة طلب الاطلاع على نسخة الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.
المادة (8) : على مقاول الحفر أخذ عيّنات للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ هذه العينات في أكياس من البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإِدارة المختصة أولاً بأول، موضحاً على عبواتها تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحفر.
المادة (9) : للوزير حق إيقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة للمالك أو من في حكمه أو مواصفات الحفر المتبعة عادة. وينفذ الإِيقاف بالطريق الإِداري، ولا تجوز معاودة الحفر إلاَّ بقرار من الوزير، بعد التحقق من زوال أسباب الإِيقاف.
المادة (10) : على مقاول الحفر إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من إكمال الحفر بتقرير إكمال الحفر حسب النموذج المعد لذلك من الوزارة. وعليه إبلاغ الوزارة بمواقع تحركات حفارته.
المادة (11) : لا يجوز حفر بئر جديدة في أية منطقة بالبلاد، سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة أو لأي غرض آخر، أو إجراء أي تغيير في بئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل في أي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، إلاَّ بعد الحصول من الوزارة على رخصة الحفر.
المادة (12) : يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض أو من في حكمه إلى الإِدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير، على أن ترفق به المستندات التي يحددها ذلك القرار. ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، بمعرفة الوزارة وفقاً للإِجراءات التي يحددها القرار المشار إليه. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير. ويتبع في هذا التظلم الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (13) : يلتزم المرخص له في حفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الإِدارة المختصة، وبوجه خاص ما يتعلق بها بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها، كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها الإدارة المذكورة لقياس مقدار المنصرف من البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها أو المساحة المسموح بريها أو عدد الآبار اللازمة لها. كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه. ويتحمل المرخص له جميع تكاليف الحفر والاختبارات اللازمة لها والتي تحددها الإِدارة المختصة.
المادة (14) : يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقاً عليها لمقاول الحفر. ولمندوب الوزارة الاطلاع على الرخصة أو نسختها للتأكد من صلاحيتها، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.
المادة (15) : تقوم الإِدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريِّها في كل مزرعة وعدد الآبار اللازمة لريِّها ومواصفاتها. كما تتولى الإِشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.
المادة (16) : يلتزم صاحب المزرعة بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسئولاً عن سلامتها، وتنفيذ الإِرشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإِدارة المختصة.
المادة (17) : للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت، وإصدار التعليمات والإرشادات، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية وترشيد استغلالها وعدم إهدار شيء منها. ولوزير الشئون البلدية، لمجابهة حالات طارئة، الأمر بإيقاف سحب المياه الجوفية المدة اللازمة، مع إخطار الوزير بذلك.
المادة (18) : تعتبر المياه الجوفية على اختلاف أنواعها الموجودة في الطبقات المنتجة والتي تستخرج بحفر الآبار، ملكاً للدولة. وكل بئر تقام على أراضى الدولة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للدولة، وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له. ويوقف الحفر بالطريق الإِداري إلى حين الحصول على رخصة مزاولة الحفر أو إلى حين تجديدها. وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المخالف إلى مزاولة الحفر قبل الحصول على الرخصة أو قبل تجديدها.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر السابق منحها. ويوقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة الحفر أو إلى حين تجديدها. وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر وتجديدها. كما يحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (21) : يجوز الحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين، بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً في حالة تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل مقاول حفر خالف أحكام المواد (6)، (8)، (10)، من هذا القانون، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأنها.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لاِ تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل من يخالف قرار الإِيقاف الصادر لأي من المادتين (9)، (17) من هذا القانون.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة لأحكام المواد (7)، (13)، (14)، (16)، (25) من هذا القانون.
المادة (25) : على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية الموجودة، عند العمل بأحكام هذا القانون أو التي يتم إنشاؤها بعد ذلك، إبلاغ الإدارة المختصة عن هذه الآبار على النموذج ووفقاً للأحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : لموظفي الوزارة إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعة والزراعة، كل فيما يخصه، دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.
المادة (27) : يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط ما يقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة (28) : في حالة ضبط مخالفة لأحكام هذا القانون، يبلغ مركز الشرطة المختص. ويحرر مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك، بالاشتراك مع موظف الوزارة الذي ضبط المخالفة محضراً بها. وتتبع في شأن تحقيق المخالفة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية الإِجراءات المنصوص عليها في قانون الإِجراءات الجزائية.
المادة (28) : يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة من كل أو بعض أحكام هذا القانون. ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والماء.
المادة (28) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي الاقتراح الوزير، الرسوم المستحقة عن: 1- منح رخصة مزاولة الحفر. 2- منح رخصة الحفر، أو تجديدها. 3- منح رخصة إجراء أي تغير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها، بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، أو تجديدها.
المادة (29) : يصدر الوزير، بعد استطلاع رأي كل من وزيري الصناعة والزراعة والشئون البلدية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن