بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا الآتي:-
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه مادة جديدة برقم (28) مكرراً نصها كالآتي:-
مادة (28) مكرراً:
"يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الكهرباء والماء".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر