تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968م بشأن قواعد المرور والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزيدات, وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء, وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: (أ) المنشآت الكهربائية العامة: خطوط الكهرباء والبرق والهاتف الأرضية والهوائية التي تملكها أو تشارك فيها الدولة، أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصاً بإنشائها لهذا الغرض. والأسلاك والكابلات والأجهزة والعازلات، والأعمدة والأبراج، والمحطات، وغرف التفتيش، والسنترالات، والمجمعات، والشبكات، المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم للإضاءة أو توليد التيار الكهربائي، أو نقله أو توزيعه، أو تخزينه، أو زيادة ضغطه أو تخفيضه أو توفير خدمات المواصلات التلغرافية أو التليفونية أو التلكس. (ب) المنشآت المائية العامة: خطوط الماء، والمجاري العامة المملوكة للدولة، أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة، أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مرخصاً بإنشائها لهذا الغرض، والمحطات والمجمعات والشبكات وغرف التفتيش المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم في تقطير المياه أو ضخها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو تصريفها. (ج) الوزارة والوزير: وزارة الكهرباء والماء، وزير الكهرباء والماء.
المادة (2) : على كل من يريد القيام بأي عمل من أعمال الإنشاء أو الحفر أو التمديد أو تعلية بناء أو هدمه أو توسيعه، أو زراعة أشجار خشبية أو قلعها، أو غير ذلك من الأعمال المشابهة، داخل منطقة من المناطق المزودة بمنشآت كهربائية أو مائية عامة، سواء لحساب نفسه أو لحساب غيره، وسواء كان رب العمل شخصاً طبيعياً أو معنوياً، خاصاً أو عاماً، أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بما ينتوي إجراءه من أعمال قبل البدء فيها بشهر على الأقل، للحصول على تصريح بإجرائها. وترفق بالإخطار الخرائط والمستندات المبينة لموقع العمل. وعلى الوزارة مراجعة وزارة المواصلات والنقل كلما كانت الأعمال المطلوبة تقع داخل منطقة مزودة بمنشآت للبرق والهاتف. وفي هذه الحالة يجري التنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة المواصلات والنقل قبل التصريح بتنفيذ الأعمال أو تعديلها أو رفضها.
المادة (3) : للوزارة التصريح للطالب بتنفيذ الأعمال الواردة بالإخطار أو تعديلها، مع إلزامه باتخاذ الاحتياطات الوقائية الخاصة التي تراها لازمة لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المجاورة له، فضلاً عن الاحتياطات الأخرى المشار إليها في المـادة (5) من هذا القانون، ويجوز لها رفض التصريح. ويجب إبلاغ قرارها للطالب في الحالين بكتاب مسجل خلال الثلاثين يوماً التالية لوصول الإخطار، ويجوز لكل من رفض طلبه، التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير نهائياً.
المادة (4) : في حالة صدور قرار الوزير برفض القيام بالأعمال أو تعديلها، يتخذ أحد الإجراءين الآتيين بحسب الأحوال: (أ) نزع الملكية، إذا كان حرمان المالك من الانتفاع بملكه كلياً. (ب) تعويض المالك عما لحقه من أضرار، إذا كان حرمانه من الانتفاع بملكه جزئياً.
المادة (5) : بالإضافة إلى الاحتياطات الوقائية الخاصة بكل موقع عمل على حدة، تضع وزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع وزارات الأشغال العامة، والمواصلات والنقل، والشؤون البلدية، والداخلية، لائحة بالاحتياطات الوقائية العامة اللازمة لحماية المنشآت الكهربائية والمائية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتشمل تلك الاحتياطات الإجراءات والتدابير اللازم إتباعها بالنسبة للسيارات الثقيلة ذات الروافع (البوم)، أثناء سيرها في الطرق العامة، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم.
المادة (6) : تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة متابعة تنفيذ الاحتياطات الوقائية الخاصة والعامة المنصوص عليها في المـادة السابقة، ويجوز لها تنفيذ هذه الاحتياطات على نفقة ذوي الشأن إذا خالفوها أو تراخوا في تنفيذها. وتستوفي هذه النفقات، بطريق التنفيذ الإداري المباشر، من مستحقات المخالف أو المسؤولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتجاوز خمس عشرة سنة، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو أقل صلاحية للغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو عدم احتياطه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح أو القرارات في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المـادة السابقة. وفي حال العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً وبغرامة لاتجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك لعقار أو مقاول أصلي أو مقاول من الباطن خالف أحكام المـادة (2) من هذا القانون.
المادة (10) : يجوز الحكم فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بإزالة الأعمال المخالفة.
المادة (11) : (أ) كل خطأ جنائي أو مدني، سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، يلزم من ارتكبه بالتعويض. ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها. (ب) يكون صاحب العمل (عدا الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة) والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن عن أداء التعويض، مع من تسبب في إحداث الضرر من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم. (ج) يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي الوزارة، ويجب إبلاغ قرارها للمسؤول عن التعويض بكتاب مسجل. ويجوز له التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير نهائياً. ويصدر الوزير قراراً بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم أعمالها، ويجوز لها الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم. (د)يستوفى التعويض المستحق بطريق التنفيذ المباشر، من مستحقات المتسبب في الضرر، أو المسؤولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية.
المادة (12) : يجوز للجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حذف اسم المقاول الأصلي أو المقاول من الباطن من سجلاتها لمدة معينة أو بصفة دائمة، بناء على طلب الوزارة في الحالات الآتية: (أ) إذا تكررت منه أو من تابعيه، مخالفة لائحة الاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية المنشآت الكهربائية أو المائية العامة. (ب) إذا تسبب هو أو تابعوه، عمداً أو بإهمال جسيم، في إتلاف تلك المنشآت أو تعطيلها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، كلياً أو جزئياً، أو أقل صلاحية للغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (13) : يكون لأفراد الشرطة، وكذلك للموظفين الذين يعينهم وزير الكهرباء والماء بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة (14) : في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، يحرر الموظف المخول صفة الضبطية القضائية، مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقره الوزير المختص. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (15) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتنظيم ما لم ينظمه من أحكام تحقيقاً لأغراضه.
المادة (16) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن