بشأن تشكيل وتنظيم أعمال لجنة تقدير التعويضات المستحقة لوزارة الكهرباء والماء عن الأضرار التي تلحق بمنشأتها الكهربائية والمائية العامة.
المادة () : وزير الكهرباء والماء
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل ...
المادة (1) : تشكل لجنة تقدير التعويضات المنصوص عليها في المـادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إلي ...
المادة (2) : يجوز للجنة أن تكلف بعض أعضائها أو واحداً منهم بأداء عمل مع ...
المادة (3) : لاتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبة وأغلبية أعضائها على الأقل. ...
المادة (4) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وموجز واف ل ...
المادة (5) : للجنة أن تستدعي من ترى ضرورة استدعائهم من موظفي الحكومة بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، أو من ت ...
المادة (6) : يتولى سكرتارية اللجنة، بالإضافة إلى عمله الأصلي، أ ...
المادة (7) : تعتمد قرارات اللجنة من مدير إدارة الكهرباء أو مدير إدارة ...
المادة (8) : لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال الخمسة عشر يوماً ال ...
المادة (9) : في حالة وجود مستحقات مالية للمتسبب في الضرر أو المسئولين معه بالتضامن لدى إحدى الجهات الحكومية، ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الكهرباء و الماء