تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015, وعلى اقتراح وزير المالية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بتعريف "الحالة الطارئة" المنصوص عليه في المادة (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه, التعريف التالي: "الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن, أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح, أو الممتلكات, أو الإنتاج, أو بحدوث تلوث بيئي, أو أي ظرف من شأنه المساس بمكانة الدولة أو إحدى جهاتها الحكومية, ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المناقصات العادية.".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (8), (9), (13/ فقرة أولى), (16), (18), (24), (26/ فقرة رابعة وخامسة), (29/ فقرة أولى), (36/ فقرة أولى), النصوص التالية: مادة (8): "يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة, وذلك في الحالات الطارئة أو العاجلة, التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة, أو نظرا لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة, وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.". مادة (9): "تنشأ بالجهة الحكومية لجنة تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر, تشكل من عدد من الأعضاء, من موظفي الجهة الحكومية, لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة, من بينهم رئيس اللجنة ونائبه, ويجوز أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضو من خارج الجهة الحكومية. ويجوز, بموافقة رئيس مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الرئيس, وتوصية مسببة من الوزير, إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية. ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة, بصفة عضو مراقب. وتحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة, ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها, وآلية اعتماد توصياتها, وضوابط العضوية فيها. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة, قرار من الرئيس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية, وتشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات, بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.". مادة (13/ فقرة أولى): "يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت, كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأمينا نهائيا, وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي, وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما وحالات الإعفاء منهما.". مادة (16): "لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف, إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية, وذلك من أجل مد هذه المدة. 2- إذا كان العطاء الأفضل مقترنا بتحفظات, وذلك لتنازل صاحبه عن تحفظاته, أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية أو الحد الذي تقبله اللجنة, وإذا رفض صاحب العطاء الأفضل التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية أو الحد الذي تقبله اللجنة, جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية. وإذا كان الحد الذي قبلته اللجنة أعلى من القيمة التقديرية يشترط توافر الاعتماد المالي لسد فرق الزيادة.". مادة (18): "للرئيس بناء على توصية اللجنة, ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة, تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار, دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك, وفقا للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة. كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.". مادة (24): "في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد, يكون التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية, كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت بها, من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها, أو لدى أي جهة حكومية أخرى, وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز, بموافقة رئيس مجلس الوزراء, بناء على توصية مسببة من الوزير, وبعد استطلاع رأي اللجنة, في غير الحالات التي يعتبر العقد فيها مفسوخا وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون, استثناء المتعاقد من كل أو بعض الجزاءات المترتبة على حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب. ويجوز بقرار من الرئيس, بناء على توصية اللجنة, بعد أخذ رأي الإدارة, وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة, مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن.". مادة (26/ فقرة رابعة وخامسة): "ومع مراعاة حكم المادة (29/ فقرة ثانية) من هذا القانون, يكون البيع أو التأجير وفقا للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة بالوزارة لهذا الغرض, وطبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الوزير.". مادة (29/ فقرة أولى): "يجوز, بقرار مسبب من الرئيس, إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها, وذلك إذا استغنى عنها نهائيا, أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.". مادة (36/ فقرة أولى): "تحدد اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في فئات وتخصصات مختلفة, بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم, وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.".
المادة (3) : تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه, فقرة أخيرة, نصها التالي: مادة (2/ فقرة أخيرة): "ويجوز, بموافقة رئيس مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, استثناء أحد الأعمال أو الخدمات أو توريد أحد الأصناف من الخضوع لأحكام هذا القانون.".
المادة (4) : تضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه, المواد التالية: مادة (8 مكررا): "لا تسري على الممارسة والاتفاق المباشر الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون.". مادة (36 مكررا): "يجوز, بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية.". مادة (36 مكررا 1): "تكون مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال, أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك, في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر, وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير.".
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن