بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة المالية لجنة تُسمى "لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمي ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية كل من:
1- ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
2- مم ...
المادة (3) : تكون مدة عمل اللجنة خمسة أشهر، قابلة للتجديد ل ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة في المنافسة التي تضعها اللجنة.
2- إ ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل شهرياً، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أع ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجالات اختصاصاتها لجاناً ف ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة في الدولة، موافاة ...
المادة (8) : لا يجوز أن يكون لأي من رئيس وأعضاء اللجنة مصلحة مب ...
المادة (9) : يرفع رئيس اللجنة فور انتهاء عملها تقريرها الختامي إلى وزير المالية متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها ال ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء