تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2003 بتأسيس شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة "شركة مساهمة قطرية"، وعلى اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بتاريخ 10/7/2001 بين قطر للبترول وشركة ساسول سنفيولز العالمية المحدودة، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الشركة: شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة "شركة مساهمة قطرية". الشريك الأجنبي: الشريك غير القطري في شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة وهي شركة ساسول سنفيولز العالمية المحدودة وغيرها ممن يحل محلها أو ينضم إليها في المشروع. الشركة التابعة: الشخص، بخلاف الشركة، الذي يتحكم في أو يتم التحكم فيه أو يقع تحت سيطرة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الشخص المعني. ولأغراض التعريف فإن "تحكم" تعني: 1- الملكية أو التحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أكثر من 50% من أسهم رأس المال العادية، أو من رأس المال المؤهل للتصويت، أو ما شابه ذلك في الشخص المتحكم فيه. 2- التحكم أو سلطة التحكم في تكوين، أو في تعيين أكثر من 50% من أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة العليا، أو الهيئات الأخرى المعادلة أو المماثلة في الشخص المتحكم فيه. 3- الحق في استلام أكثر من 50% من أي توزيع للإيرادات أو لرأس المال يقوم به المتحكم فيه عند إعلان أرباح الأسهم، أو الحل، أو التصفية، أو الإنهاء أو خلاف ذلك. اتفاقية المشروع المشترك: اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بتاريخ 10/7/2001 بين قطر للبترول وشركة ساسول سنفيولز العالمية المحدودة. المشروع: مشروع تحويل الغاز إلى سوائل الذي سيتم إنشاؤه بموجب اتفاقية المشروع المشترك. المصنع: مجمع الوقود الصناعي المشيد بموجب اتفاقية المشروع المشترك واتفاقيات المشروع، ومقره مدينة رأس لفان الصناعية. اتفاقيات المشروع: اتفاقية المشروع المشترك والاتفاقيات المشار إليها في تلك الاتفاقية. منتجات المشروع المشترك: الوقود السائل "نافثا" ويشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الديزل والكيروسين ووقود الطائرات وغاز البروبين وغاز البيوتين مما تنتجه الشركة. بداية التشغيل: تاريخ سند شحن أول شحنة لأي منتج من منتجات المشروع المشترك تنتجها الشركة. عقد الهندسة والتوريد والتشييد: عقد أو عقود المبلغ المقطوع للتصميم التفصيلي والهندسة والتوريد والتشييد والتشغيل الأولي واختبار منشآت المشروع بين الشركة والغير. الغير: أي شخص ليس طرفا في اتفاقية المشروع المشترك أو شركة تابعة لهذا الطرف، أو الشركة.
المادة (2) : يعفى دخل الشركة المتصل بالمشروع، من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ميلادية اعتبارا من بداية التشغيل. وبعد انقضاء هذه المدة تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقاً للشرائح والنسب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه وبحد أقصى 35%.
المادة (3) : تعفى أرباح الأسهم، ورسوم التسويق، والمبالغ الأخرى التي تدفعها الشركة، المستحقة للشريك الأجنبي أو لأي من الشركات التابعة له بموجب أي من اتفاقيات المشروع بين الشركة والشريك الأجنبي وأي من الشركات التابعة له، وذلك من الضريبة على الدخل ومن الضريبة المحتسبة عند المنبع في الدولة. ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك وأي تمديد لها.
المادة (4) : تعفى من الضريبة، الأرباح المحققة للمقاولين، ومقاولي الباطن، والموردين بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد.
المادة (5) : تعفى من رسوم التصدير، قبل بداية التشغيل، صادرات الشركة إلى الخارج، من السلع، والمواد، والإمدادات، والأجهزة، بالإضافة إلى قطع الغيار المطلوبة للصيانة أو للإصلاح أو لأي استثمارات مستقبلية متصلة بالمشروع، ولا يكون المشروع بحاجة إليها. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم الموانئ والمرافق المعلنة التي تدفع سواء عند الاستيراد أو التصدير لقاء استخدام أي ميناء أو مرفق عدا تلك التي تقوم الشركة بتشييدها.
المادة (6) : تعفى من رسوم التصدير أو أي ضرائب أو رسوم يتم فرضها أو دفعها للدولة من قبل الشركة أو الشركاء الأجانب أو أي من الشركات التابعة لهم عن مبيعات منتجات المشروع المشترك أو غاز البيوتين وغاز البرويين أو عمليات المصنع أو خلاف ذلك. كما يعفى رأس المال والممتلكات التي تستخدمها الشركة، أو التوزيعات النقدية أو ممتلكات الشركاء الأجانب، أو أي من الشركات التابعة لهم. ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك أو أي تمديد لها.
المادة (7) : لا تشمل الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1-الرسوم والتعرفات والتكاليف والمصروفات المستحقة على الخدمات وعلى الرخص والتصاريح، وكذلك الأجور والتعرفات والتكاليف المعمول بها على وجه العموم في الموانئ القطرية. 2- المدفوعات الإيجارية المستحقة على الشركة سواء لصالح الدولة أو لأي جهة تابعة لها أو للغير.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن