بشأن تعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال عام 1422هـ إلى 31 ديسمبر 2001م بشأن، تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : مع مراعاة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وتلك التي تخضع لنسبة تعرفة جمركية خاصة، تكون نسبة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة إلى الدولة بواقع 5% من قيمة البضاعة.
المادة (2) : تلغى الإعفاءات الجمركية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، والمقررة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات، والجهات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو ثقافية.
المادة (3) : تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ تسوية الأوضاع المالية الناشئة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول يناير 2003. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر