بشأن إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية،
وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد في مدينة الرياض في 14 جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 5 مايو 2012م، بإعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : جدول
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية
م الرمز المنسق التوصيف
1 87032180 سيارات معدة خصيصاً لتُقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.
2 87032280 سيارات معدة خصيصاً لتُقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.
3 87032380 سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.
4 87032470 سيارات معدة خصيصاً لتُقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المُقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.
5 87120020 دراجات لذوي العاهات والعجزة.
6 90211060 عكاكيز (crutches)، عدا العصى البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند 66,02
7 90214000 أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم.
8 90219020 الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.
المادة (1) : تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يتم استيرادها من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل الجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة.
المادة (3) : إذا تم التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وجه، قبل مُضي ثلاث سنوات على استيرادها، وجب استيفاء الرسوم الجمركية المقررة عليها وفقاً لحالتها.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر