بشأن وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961 لمدة ثلاثة شهور.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية,
قررنا القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. ونصت المادة الخامسة منه على أن يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر في 4 أكتوبر 1961.
ولما كان ذلك القانون قد تضمن قواعد جديدة كثيرة تهدف إلى ضبط تحقيق الأغراض التي وضع من أجلها.
ولما كان قد بدا من المناسب منح مهلة معقولة تيسر لذوي الشأن استكمال التدابير اللازمة لوضع تلك القواعد موضع التنفيذ بالدقة المطلوبة.
لذلك رؤي إصدار هذا القانون الذي يقضي بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961 مدة ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : على رؤساء الدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر