بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1998،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل كلمة "المجلس" بكلمة "الوزارة", كما تُستبدل عبارة "المجلس الأعلى للصحة" بعبارة "وزارة الصحة العامة"، أينما وردتا في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (1)، (28)، (46) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للصحة.
الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس.
الجهة المختصة: اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس.
المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية.
الصيدلية العامة: الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور.
الصيدلية الخاصة: الصيدلية المخصصة لهيئة أو فئة معينة.
مخزن الأدوية: كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة.".
مادة (28):
"يجوز للجهة المختصة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاصة بها.
ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية، ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن.".
مادة (46):
"لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية، بيع الأدوية والمستحضرات الطبية في الدولة، إلا بواسطة شخص مرخص له باستيرادها، وفقاً لأحكام هذا القانون.".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، مادة برقم (52 مكرراً), نصها التالي:
مادة (52 مكرراً):
"يجوز لغير الوكيل استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية التي تشملها الوكالة، وتسري على المستورد في هذه الحالة أحكام المواد (47)، (48)، (49), (50)، (51)، (52) من هذا القانون.".
المادة (4) : تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر