بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) وبنص المادة (10)، وبنص الفقرة الأولي من المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (9) فقرة ثانية:
"ويكون صاحب الشركة والقائم على إدارتها ووكيلها ووسيطها المستورد بدولة قطر مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له".
مادة (10):
1- يلتزم الوكيل أو الوسيط باستيراد الأدوية المسجلة التي تشملها الوكالة من بلد المنشأ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، لا يجوز لغير الوكيل أو الوسيط استيراد الأدوية التي تشملها الوكالة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بناء على طلب يقدمه صيدلي أو صاحب مخزن للأدوية للإدارة المذكورة.
2- لا يمنح الإذن إلا بعد أن تتحقق الإدارة المشار إليها من توافر إحدى الحالتين التاليتين:
أ- تقصير الوكيل أو الوسيط في توفير الأدوية التي تشملها الوكالة.
ب- امتناع الوكيل أو الوسيط عن بيع الأدوية إلى الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات.
3- يمنح إذن الاستيراد لمرة واحدة ما لم يستمر توافر إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البند السابق".
مادة (13) فقرة أولى:
1- أصحاب شركات الأدوية والقائمين على إدارتها ووكلائها ووسطائها والمستوردين إذا مارست الشركة نشاطها بدولة قطر دون أن تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر