بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1998،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل عبارة "المجلس الأعلى للصحة" بعبارة "وزارة الصحة العامة"، أينما وردت في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.
المادة (2) : تُلغى المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر