بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) من ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشا ...
المادة (2) : تتولى اللجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وممارسة جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) ...
المادة (3) : يجب لتسجيل شركات الأدوية أن تتوفر الشروط والبيانات والمستندات الآتية:-
1- شهادة من الشركة تتضمن أن ...
المادة (4) : يجب لتسجيل شركات الأدوية أن تتوفر الشروط والبيانات والمستندات الآتية:-
1- شهادة معتمدة من الجهات ا ...
المادة (5) : تستثنى الشركات الوطنية المسجلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شروط التصديق المنصوص عليه ف ...
المادة (6) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر انعقادها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية الأ ...
المادة (7) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يوقعه الرئيس و ...
المادة (8) : للجنة في سبيل أداء عملها أن تطلع على ما تراه لازما من بيانات أو مستندات ولها أن تستعين بمن ترى ضرور ...
المادة (9) : يجب على وكلاء شركات الأدوية المسجلة والمسؤولين عن إدارتها أن يسهلوا مهمة ...
المادة (10) : ترفع اللجنة إلى مساعد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من كل عام تقريراً ...
المادة (11) : يلغى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1986 المشار ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : د/ حجر احمد حجر البنعلي - وزير الصحة العامة