بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصها ونظام عملها.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 م الم ...
المادة (2) : تتولى اللجنة الدائمة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وممارسة جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون ...
المادة (3) : يجب لتسجيل شركات الأدوية أن تتوافر الشروط والبيانات والمستندات الآتية:-
1- شهادة من الشركة تتضمن ب ...
المادة (4) : يجب لتسجيل أي دواء لشركة مسجلة وفقا للمادة السابقة أن تتوافر الشروط والبيانات والمستندات الآتية:-
...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهريا وكلما اقتضي الأمر انعقادها. ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي ...
المادة (6) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يوقعه الرئيس و ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن تري الاستعانة بهم ...
المادة (8) : يجب علي وكلاء شركات الأدوية المسجلة والمسئولين عن إدارتها أن يسهلوا مهمة ...
المادة (9) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ومن ينتدبهم الوزير بقرار منه, كل في دائرة ...
المادة (10) : تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من كل عام يتضمن بيانات وإحصائيات عن شر ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
التوقيع : خالد محمد المانع - وزير الصحة العامة