بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن تنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (23)، (37)، (38) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (23):
"يجب أن تكون مساحة الصيدلية مناسبة لتحقيق الأغراض المخصصة لها".
مادة (37):
"تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة".
مادة (38):
"لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون".
المادة (2) : يلغى البند (4) من (ثانياً) من المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه. كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر