بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المـادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي:
لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مـادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو الباطن، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة.
ويجوز للجهة المختصة التصريح لغير المؤسسات الصيدلية ببيع بعض المستحضرات الصيدلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، بناء على اقتراح إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها هذه الإدارة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون بيع المستحضرات المشار إليها بواسطة صيدلي.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر