بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مخازن الأدوية.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : لا يجوز فتح مخزن للأدوية إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، و ...
المادة (2) : إذا لم يكن طالب الترخيص صيدلياً، فيجب عليه أن يرفق بطلبه إ ...
المادة (3) : يشترط للترخيص بفتح مخزن للأدوية ما يلي:
1- ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص له وأي مخزن ...
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين مخزن الأدوية والصيدلية في مكان واحد. ويقتصر الب ...
المادة (5) : يجب أن تحفظ وتخزن الأدوية والمستحضرات الصيدلة بنفس أوعيتها وعبواتها والبيانات الم ...
المادة (6) : يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء وصورة من الإفراج الجمركي لجميع موجودات المخ ...
المادة (7) : يُحظر بيع أو تقديم عينات الأدوية الطبية المجانية للصيدليات، ويقتصر تقديمها للأ ...
المادة (8) : لا يجوز بيع العقاقير الخطرة للصيدليات والمستشفيات أوغيرها من المؤسسات الطبية ...
المادة (9) : لا يجوز فرض أصناف أو كميات معينة على المؤسسات الصيدلية أو ...
المادة (10) : لا يجوز وضع أي دواء أو مستحضر طبي على أرضية ال ...
المادة (11) : يخصص مكان مستقل محكم الغلق بالمخزن لحفظ المواد السامة، ويحتفظ المدير المسئول - دون غيره من موظفي ال ...
المادة (12) : يجب أن يحتفظ المدير المسئول عن مخزن الأدوية بالسجلات التالية:
1- سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية ...
المادة (13) : يجب أن تكون السجلات المشار إليها في المادة السابقة مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم اللجنة الدائمة ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : على بن سعيد الخيارين - وزير الصحة العامة