بشأن الشروط والمواصفات والتجهيزات الواجب توافرها في عيادات الأشعة.
المادة () : وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : يجب أن يكون المدير المسئول عن عيادة الأشعة طبيباً متخصصاً في الأشعة، حاصلاً على درجة الدكتوراه أو م ...
المادة (2) : يشترط في عيادة الأشعة الشروط والمواصفات التالية:
1- أن توافق اللجنة الدائمة للتراخيص على موقع العي ...
المادة (3) : يجب أن تتوفر المواصفات التالية في غرفة الأشعة:
1- أن يكون على قدر من الاتساع والتهوية، بحيث تتم ...
المادة (4) : يجب لوقاية العاملين والمرضى من مخاطر الإشعاع وسلامتهم أن تتوفر في غرف الأشعة الأجهزة الآتية وأن ...
المادة (5) : لا يجوز إجراء أي فحص بالأشعة للمريض إلا بموجب طلب مكتوب من طبيب ...
المادة (6) : يجب أن تدون على الأفلام البيانات التالية:
1- اسم المريض ثلاثياً، وتاريخ الفحص ونوعه واسم العياد ...
المادة (7) : يجب أن يحفظ في عيادة الأشعة سجل خاص بالمرضى، وأن تكون صفحاته مرقمة برقم مسلسل ومختومة بخاتم اللج ...
المادة (8) : يجب كتابة تقارير الفحص ونتيجت ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : خالد بن محمد بن علي آل ثاني - وزير الصحة العامة