بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1976 المشار إليه، النص التالي:
(مـادة 26):
"تأخذ حكم بضاعة الترانزيت أية بضاعة كانت مرسلة في الأصل إلى قطر ورغب صاحبها في تحويلها من بضاعة مستوردة إلى بضاعة ترانزيت بغرض إعادة تصديرها إلى أي بلد".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر