تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد, والقوانين المعدله له, وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد ببضائع الترانزيت في تطبيق أحكام هذا القانون البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد الى أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون بقصد اجتياز الحدود الى الخارج دون أن تتداول داخل البلاد.
المادة (2) : يعتبر في حكم النقل بالترانزيت عبور المواشي والحيوانات والسيارات والمركبات المسموح لها بالمرور في البلاد بموجب الأنظمة الجمركية.
المادة (3) : تنقسم بضائع الترانزيت قسمين: (أ) بضائع الترانزيت المباشر: وهي البضائع المشحونة على سفينة لا يصل خطها الملاحي الى ميناء مقصد البضاعة ويتم تفريغها في أحد الموانئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون بغرض إعادة شحنها على سفينة أخرى من نفس الميناء وبالحالة التي وصلت عليها، ما لم توافق إدارة الجمارك على تغيير حالتها. (ب) بضائع الترانزيت غير المباشر: وهي البضائع التي ترد الى أي من المراكز الجمركية المبينة في المادة (16) من هذا القانون بقصد إعادة تصديرها من مركز بري أو جوي أو بحري آخر دون أن يجري عليها أي تغيير. ويعتبر في حكم بضائع الترانزيت غير المباشر البضائع الواردة الى أي منطقة حرة يصرح بها، بقصد تخزينها أو إعادة تكييفها أو تصنيفها، على أن يتم في النهاية تصديرها بموجب نظام الترانزيت.
المادة (4) : تبدأ إجراءات التخليص على بضائع الترانزيت المباشر وغير المباشر بطلب إذن نقل أو تفريغ أو إيداع يقدمه صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وترفق بهذا الطلب المستندات الآتية: 1- بيان جمركي مذيل بتوقيع صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً. 2- بوالص الشحن وصورة عن منافيست البضاعة. 3- تعهد ترانزيت مذيل بتوقيع صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، بإخراج هذه البضائع كاملة من البلاد. 4- أي مستندات أخرى تطلبها إدارة الجمارك.
المادة (5) : يجب أن يتضمن البيان الجمركي المشار اليه في البند (1) من المادة السابقة المعلومات والإيضاحات التالية: 1- اسم مقدم البيان ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته. 2- جنسية السفينة أو الطائرة أو السيارة التي ستشحن عليها البضاعة، واسمها إن وجد واسم وعنوان مالك السيارة. 3- نوع البضاعة ومنشؤها وأوصافها وعدد الطرود وأوصافها وعلاماتها المميزة وأرقامها وأوزانها. 4- اسم بلد المقصد.
المادة (6) : بعد استيفاء البيانات الجمركية المشار إليها في المادتين السابقتين، تقوم إدارة الجمارك بإعداد بيان الصادر على مسؤولية التاجر أو المرسل طبقاً لإقراراته في البيان الجمركي، وبإصدار وختم منافيست يطابق في تفاصيله بيان الصادر. وفي حالة الاشتباه، يجوز لإدارة الجمارك أن تعاين البضاعة.
المادة (7) : تضع إدارة الجمارك أختام الرصاص على بضائع الترانزيت ووسائل النقل، وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير المالية والبترول تنفيذا لهذا القانون.
المادة (8) : إذا استحال وضع أختام الرصاص، يجوز لإدارة الجمارك إجراء المعاينة التفصيلية عند الدخول والخروج للتأكد من عدم افراغ البضاعة أو جزء منها داخل البلاد.
المادة (9) : يعتبر أي تلاعب بأختام الرصاص الموضوعة على البضائع شروعاً في التهريب.
المادة (10) : لا يلزم مستورد البضاعة أو مرسلها الذي يرغب في تصديرها بموجب نظام الترانزيت بتقديم شهادة أو بطاقة استيراد.
المادة (11) : لا يجوز نقل بضائع الترانزيت إلا بوسائل النقل المسجلة والمؤامنة.
المادة (12) : يقتصر النقل بين قطر وأي بلد مجاور على وسائل النقل المسجلة فيهما.
المادة (13) : إذا كانت الطرق المخصصة لحركة الترانزيت تلزم وسائل النقل بالمرور عبر بلد آخر قبل الوصول الى بلد المقصد، جاز لوسائل النقل المسجلة في هذا البلد نقل بضائع الترانزيت.
المادة (14) : لا يجوز لأي سيارة أو شاحنة أو ناقلة دخلت البلاد بموجب تسهيلات الترانزيت أن تعمل في النقل الداخلي أيا كان نوعه.
المادة (15) : يجب اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة والنقل بالترانزيت في المراكز الجمركية المشار إليها في المادة التالية. وتعتبر البضائع الواردة من غير هذه المراكز بضائع مهربة.
المادة (16) : يجري النقل بالترانزيت عبر المراكز الجمركية التالية دون غيرها: أ- الموانئ البحرية: 1- ميناء الدوحة. 2- ميناء الرويس. 3- ميناء أم سعيد (بإذن خاص من دائرة الجمارك). ب- المراكز البرية: 1- أبو سمرة. 2- سودانثيل. ج- المراكز الجوية: مطار الدوحة د- أي مركز آخر يضاف الى المراكز السابقة بقرار من وزير المالية والبترول.
المادة (17) : يحظر مرور المواد التالية بالترانزيت: أ- المواد المخدرة بجميع أنواعها كالحشيش والكوكايين والهيروين والأفيون والترياق وجميع مشتقاتها طبيعية كانت أو مستحضرة. ب- الأسلحة البايولوجية والكيماوية والوبائية. ج- الأسلحة النارية والمتفجرات بجميع أنواعها ما لم يكن ذلك بترخيص سابق صادر عن الأمير أو من يفوضه الأمير في ذلك.
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة السابقة تصدر إدارة الجمارك، بعد موافقة وزير المالية والبترول، قوائم بالبضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت. ويجوز التصريح بمرور هذه البضائع بعد الحصول على إذن سابق بذلك من وزير المالية والبترول. وتصادر البضائع غير المصرح بمرورها بالترانزيت عند ورودها بدون إذن سابق ما لم يوافق وزير المالية والبترول على إعادة تصديرها من ميناء الورود على نفقة المستورد وتحت مسؤوليته.
المادة (19) : تضع إدارة الجمارك القواعد اللازمة الخاصة بتحديد مدة بقاء البضائع سريعة التلف المرسلة بطريق الترانزيت في المنطقة الجمركية. وفي حالة تجاوز هذه المدة، يجوز لإدارة الجمارك بيع هذه البضائع بالمزاد العلني، أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.
المادة (20) : لا يجوز نقل بضائع الترانزيت إلا بعد إيداع الرسوم الجمركية المستحقة أو تقديم خطاب ضمان من بنك معتمد بقيمة تلك الرسوم أو توقيع تعهد مكفول تعتمده إدارة الجمارك. وتعاد الرسوم أو خطاب الضمان أو التعهد، بعد تقديم شهادة صادرة من أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، تثبت خروج البضاعة بأكملها. ويجوز في الحالات التي يقدرها مدير إدارة الجمارك الاستيثاق من خروج البضاعة بطلب شهادة تثبت وصولها الى بلد المقصد.
المادة (21) : يستوفى عن بضائع الترانزيت المباشر رسم قدره عشرون ريالاً عن الطن الشحني الأول وريال واحد عن كل طن شحني يزيد على ذلك بحد أقصى مقداره ألفا ريال. ولا يشمل هذا الرسم أجور التفريغ والنقل والتخزين وإعادة النقل والتحميل.
المادة (22) : تعتبر البضائع المنقولة جو- جو في حكم بضائع الترانزيت المباشر وتعفى من الرسوم المقررة. كما تعفى من بدل التخزين عن الأيام السبعة الأولى من تاريخ وصولها ثم يستوفى عنها بدل تخزين عن الأيام التي تليها بالفئات الآتية: الوحدة بدل التخزين عن كل يوم من 1 كجم الى 50 كجم ريال واحد عن كل طرد من 51 كجم الى 100 كجم ريالان عن كل طرد من 101 كجم الى 500 كجم أربعة ريالات عن كل طرد من 501 كجم فما فوق ريالان عن كل 100 كجم ويعتبر كل جزء من المائة كجم وحدة كاملة
المادة (23) : يستوفى عن العبور البري للسيارات والشاحنات جميعها رسم قدره خمسة عشر ريالاً عن كل ناقلة أو شاحنة مقابل التأشير على المنافيست.
المادة (24) : يستوفى عن الترانزيت غير المباشر في حالة تغيير وسيلة النقل رسم قدره عشرون ريالاً، ويشمل هذا الرسم قيمة الرسم المستحق عن إصدار المنافيست.
المادة (25) : يستوفى عن إبراء المنافيست أو إصدار منافيست فارغ أو إعطاء شهادة وصول رسم قدره خمسة ريالات.
المادة (26) : فى حالة ورود أى بضاعة مرسلة فى الأصل إلى قطر ويرغب صاحبها فى تحويلها من بضاعة مستوردة إلى بضاعة ترانزيت بغرض اعادة تصديرها إلى أي بلد ، يستوفى رسم للترانزيت بنسبة (1%) واحد بالمائة من القيمة المستندية لهذه البضاعة .
المادة (27) : تعفى البضائع المبينة فيما يلي من رسوم الترانزيت: أ- الهبات والمعونات الدولية على أن يكون معها المستندات المثبتة لصفتها. ب- المعونات الطبيعة والمبيدات الحشرية المرسلة من هيئات دولية معترف بها بقصد مكافحة الأوبئة والحشرات والتلوث على أن يكون معها المستندات المثبتة لصفتها. ج- ما يرد للهيئات السياسية والهيئات القنصلية غير الفخرية ويراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل. د- الحيوانات الحية والدواجن. هـ المطبوعات الدينية والثقافية والإعلامية. و- الخضروات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها، والتمور. ز- علف الحيوان كالبرسيم والتبن والبرايد والسمك المجفف.
المادة (28) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يشمل الإعفاء أجور التفريغ والتحميل.
المادة (29) : تصادر إدارة الجمارك بضائع الترانزيت التي تدخل البلاد بقصد التسويق أو الاستهلاك ، بدون موافقة سابقة من الادارة . ويجوز لادارة الجمارك أن تستبدل بمصادرة البضائع المذكورة استيفاء ضعف الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (31) : لا يخل هذا القانون بالاتفاقيات المعقودة حالياً بين دولة قطر والدول الأخرى لتنظيم الشؤون المتعلقة بالنقل بالترانزيت.
المادة (32) : يصدر وزير المالية والبترول القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (33) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذاً هذا القانون. ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن