تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962, بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, والقانون رقم (2) لسنة 1962, بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, والقانون رقم (11) لسنة 1962, بإنشاء نظام السجل التجاري, والقانون رقم (4) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر، والقانون رقم (20) لسنة 1963, بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر, وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار والشركات الذين يزاولون عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع والتداول.
المادة (2) : تنشأ بغرفة تجارة قطر لجنة تسمى (لجنة الاستيراد) تشكل من بين أعضاء الغرفة, وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم (4) لسنة 1963, بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر, ولأحكام المواد 6, 7, 8, 9 من القرار رقم (2) لسنة 63, باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر. وتتولى هذه اللجنة إنشاء سجل يسمى (سجل المستوردين) لقيد أسماء من تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها هذا القانون. كما تتولى الاختصاصات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وتعرض قرارات هذه اللجنة على وزير المالية لاعتمادها بعد عرضها على الغرفة طبقاً لأحكام المادة (20) من القانون رقم (4) لسنة 1963.
المادة (3) : يشترط فيمن يزاول عمليات الاستيراد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يكون اسمه مقيداً في سجل المستوردين. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:- 1- أن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وبالغرفة التجارية. 2- أن يكون قطري الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدلة بأحكام القانون رقم (19) لسنة 1963. وبالنسبة للشركات يجب أن يكون كل رأس مالها قطريا ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت نشر هذا القانون بشرط أن لا يقل رأس مال القطريين فيها عن 51%. 3- إن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تتضمنها القرارات التي يصدرها وزير المالية تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (4) : استثناء من الشرط رقم (2) المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة تقيد بسجل المستوردين, من تتوافر فيهم الشروط الأخرى التي يتطلبها هذا القانون من الفئات الآتية:- 1- الشركات الأجنبية الموجودة وقت صدور هذا القانون والتي تتضمن العقود المبرمة بينها وبين الحكومة نصاً يسمح لها باستيراد المواد اللازمة للعمليات التي تقوم بها سواء بنفسها أو بواسطة غيرها من المقاولين, وكذلك الشركات الأجنبية التي تنشأ بعد صدور هذا القانون ويتضمن العقد المبرم معها مثل هذا النص. 2- الأشخاص غير القطريين, الطبيعيين منهم أو الاعتباريين, الذين يصدر مرسوم باستثنائهم من أحكام المادتين 1, 4 من القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 بشرط أن يتضمن هذا المرسوم السماح لهم باستيراد المواد اللازمة للأعمال التي يقومون بها لأغراض التنمية الاقتصادية سواء أكان ذلك في الصناعة أم الزراعة أم التعدين أم القوى المحركة أم النقل.
المادة (5) : يتعين على من يزاول عمليات الاستيراد وقت نشر هذا القانون من الأفراد غير القطريين أو الشركات التي يقل رأس مال القطريين فيها عن 51% إتمام تصفية هذه العمليات خلال مدة لا تجاوز أول يناير 1966, ويجري, خلال هذه المدة, قيد الأفراد والشركات المشار إليها في هذه المادة بسجل المستوردين استثناء من أحكام الشرط الثاني الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز أن يقيد بسجل المستوردين, أسماء أصحاب المخابز والمقاهي الصغيرة أو أصحاب الحرف البسيطة.
المادة (7) : يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون, على أن تشمل بصورة رئيسية: أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد وتجديده السنوي وتعديل البيانات والشطب والإلغاء. ب) رسوم القيد والتجديد السنوي وتعديل البيانات والصور المستخرجة.
المادة (8) : لا يقبل طلب القيد أو التجديد أو التأشير بالتعديل أو بالشطب أو بالإلغاء في سجل المستوردين إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون واللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذاً له. وعلى لجنة الاستيراد أن تتحقق من توافر هذه الشروط, ولهذه اللجنة أن تكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه, أن يتظلم إلى وزير المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض, ويكون قرار الوزير نهائياً.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادتين 4, 5 من هذا القانون, يلغى قيد اسم المستورد بقرار مسبب من وزير المالية (1) في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ) إذا فقد المستورد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (3). ب) إذا خالف المستورد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان المستورد بكتاب موصى عليه ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإعلان.
المادة (10) : لا تسري أحكام هذا القانون على مستوردي البضائع الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية (1) ويبين في القرار أسماء المستوردين في كل حالة.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 3, 5 من هذا القانون, ويحكم بمصادرة المنتجات المستوردة أو بغرامة تعادل ثمنها إذا تعذرت المصادرة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة سواء من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل. وفي حالة صدور الحكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير المالية حرمان المحكوم عليه من مزاولة الاستيراد بصفة مطلقة أو لمدة يحددها.
المادة (12) : لا تسري أحكام هذا القانون على رعايا البلاد القائم حالياً بين حكوماتها وحكومة قطر اتفاقات تمنح القطريين حق القيام بها بأعمال الاستيراد دون قيود, تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن