تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (119 لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 م بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966م, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:
المادة () : سجل المبيدات المبينة بالجدولين 1, 2 الملحقين بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968
المادة () : الجدول رقم (1) TABLE NO. 1. ايزودرين 1- Isodrin اندرين Endrin 2- ثيودان 3- Thiodan داي الدرين 4- Dieldrin (Heod) تيب 5- Tepp فورات 6- Phorate ديميتان (سيستوكس) 7- Demetan (Systox) دي سيستون 8- Di-Syston فوسدرين (مفينفوس) 9-Phosdrin (Merinphos) باراتيون (فوليدول) 10- Parathion (Folidol) جوتيون (ميثيل – ايزننوفس) 11- Guthion (Azinphos-Methyl) ميتيل باراثيون 12- Methyl Parathion كاربو فينوثيون 13- Carbophenothien أي بي أن 14- EPN فوسفاميدون (دايمكرون) 15- Phosphamidon (Dimecron) سكرادان 16- Schradan كو – راف 17- Co-Ral دلناف 18- Delnar ايثيون 19- Ethion مركبات الزئبق العضوية 20- Organic Mercuric Compounds بنتا كلوروفينول 21- Pentachlorophenal مركبات الزرنيخ 22- Arsenic Compounds داي نيتر فينول 23- Dinitrophenol (DNOC) الفسفور الأبيض 24- White Phosphrous فلورواسيتات الصوديوم (1080) 25- Sodium Fluroacetate (1080) مركبات التاليوم 26- Thallium Compounds بصل العنصل الأحمر 27- Red Squill الدرين 28- Aldrin
المادة () : الجدول رقم (2) TABLE NO.2. توكسافين (كلوروفين) 1- Toxaphene (Chlor-Camphene) ليندان لا يزيد عن 1% 2- Lindane-1% (BHC,HCH) د. د. ت. لا يزيد عن 5% 3- DDT.- 5% هيبتا كلور 4- Hepta Chlor كلورودان لا يزيد عن 2% 5- Chlordane-2% داي كلوروفوس (د.د..ف.ب., نوفان, فابونا) 6- Dichlorros (DD.V.P- Nurvan, Vapona) داي بروم (نالكس) 7- Dibrom (Nalex) دي ميتيويت (روجر) 8- Dimethoate (Rogor) فنتيون (بايتكس) 9- Fenthion (Baytex) داي كابتون 10- Dicapthon تراي كلوروفون (ديبتريكس) 11- Trichlorphon (dipterex) كلوريتيون 12- Chlorthion مالاثيون لا يزيد عن 2% 13- Malathion 2% رونيل 14- Rounel كاراباريل (سيفين) 15- Carbaryl (Sevin) داي ميتيلان 16- Dimetalam فيربام 17- Farbam زيرام 18- Ziram مانيب 19- Maneb زيناب 20- Zinab نابام 21- Nabam 2-4-د 22- 2-4-D 2-4-5-ت 23- 2-4-5-T م سي بي ايه 24- MCPA انتيو 25- Antu د.د.ت. مسحوق مايكرونايز د 50% 26- DDT. Micronized Powder 50% ورافارين (كومافين) (27- Warfarin (Coumaphene بيرال (بندون) 28- Pival (Pindone) داي فاكيونون 29- Diphacionone فيومارين (كومافيوريل) 30- Fumarin (Coumafuryl) ثومارين (كوماكلور) 31- Tomarin (Coumachcor)
المادة () : الجدول رقم (3) TABLE No. 3. مواد الرش ولا تحتوي على أكثر من 1- Aerosols- Sprays 5% د.د.ت. containing up to: 5% DDT ليندال 2/1% 0.5% Lindane مالاتيون 2% 2% Malathion باي ريثروم أو الليترين 2/1% 0.5% Pyrthrum or Allethrin بيبرونيل بيتو كسيد 2% 2% Piperonyl Butoxide مواد التعفير ولا تحتوي على أكثر من 2- Dusting Powders containing up to: د.د.ت. 10% 10% DDT ليندال 1% 1% Lindane كلوردان 2% 2% Chlordane ملاتيون 2% 2% Malathion
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات المبينة بالجداول 1، 2، 3 الملحقة بهذا القانون، والتي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشائش الضارة بالنبات والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان، ويطلق عليها اسم "المبيدات" ويجوز بقرار من نائب الحاكم، تعديل هذه الجدول بالتغيير والحذف والإضافة.
المادة (2) : يشترط لقيام أي شخص طبيعي أو معنوي باستيراد المبيدات أو الاتجار فيها ما يأتي:- أ ـ بالنسبة للاستيراد: 1 ـ أن يكون اسمه مقيدا في سجل المستوردين طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966 بتنظيم أعمال الاستيراد. 2 ـ الحصول مقدما على تصريح خاص من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بالموافقة على كل عملية استيراد للمبيدات المبينة في الجدولين 1، 2 الملحقين بهذا القانون. ب ـ بالنسبة للاتجار: أن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء السجل التجاري.
المادة (3) : على كل من يزاول استيراد المبيدات من الخارج أو الاتجار فيها، أن يقدم إلى لجنة الاستيراد بغرفة التجارة أو مكتب السجل التجاري طلبا بقيد الأصناف التي يستوردها في سجل المستوردين أو السجل التجاري. ويقدم طلب القيد مشفوعا بشهادة رسمية من غرفة التجارة أو من السلطات الإدارية المختصة في البلد الذي صدرت منه تلك المواد، موضحا فيها اسم المصنع الذي يقوم بصنعها والعناصر الفعالة الداخلة في تركيبها ونسبتها، وأسماء الآفات التي تستعمل في مقاومتها، وطريقة الاستعمال، ومدة صلاحيتها، ومدى التأثير السام لها وطرق الوقاية منه والإسعاف عند الإصابة، وطريقة الفحص المعملي لاختبار أي تلوث غذائي منها.
المادة (4) : لا يجوز تفريغ أية مبيدات واردة من الخارج إلا بعد معاينتها بمعرفة موظفي الصحة العامة المختصين، ولهؤلاء حق طلب والإطلاع على المستندات المتعلقة بكل رسالة واردة منها.
المادة (5) : يجب وضع المبيدات المصنوعة محليا أو المستوردة من الخارج والمبينة بالجدولين رقمي 1، 2 في غلافاتها الأصلية، وأن يكون هذا الغلاف مصنوعا من مادة لا تتأثر بمحتوياته ولا تسمح بتسربها وأن يكون محكما بحيث يحفظها من المؤثرات التي تغير من تركيب المادة أو خواصها مع تمييز السام منها ببطاقة حمراء عليها رسم جمجمة وكلمة "سام".
المادة (6) : أ ـ على كل من يزاول الاتجار في المبيدات المبينة بالجدولين 1، 2 أو تحضيرها أو خلطها أو صنعها إمساك سجلات منتظمة طبقا للنموذج المرافق لهذا القانون. ب ـ يجب أن تكون صفحات السجل المشار إليها في الفقرة السابقة مرقمة ومختومة بختم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة.
المادة (7) : أ ـ لا يجوز بيع أو صرف أية كمية من المبيدات المبينة بالجدولين 1، 2 لغير دائرتي الزراعة والصحة العامة. ب ـ لا يجوز تداول فوارغ المبيدات المبينة بالجدولين 1، 2 الملحقين بهذا القانون. ويجري إعدامها بحضور مندوب عن الدائرة المختصة ويثبت ذلك في محضر رسمي.
المادة (8) : لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة, بعد موافقة نائب الحاكم, فرض إتباع وسائل معينة في نقل وتخزين واستعمال المبيدات.
المادة (9) : يكون لموظفي الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع في المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويكون لهم ولسائر رجال الشرطة دخول الأماكن المعدة لتخزين أو بيع المبيدات أو تحضيرها أو خلطها أو صنعها، للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد وأخذ عينات منها للاختبار.
المادة (10) : إذا أظهر التحليل عدم صلاحية المبيد للاستعمال أو عدم مطابقته للمواصفات، تقوم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بإعدام كل أو بعض المبيدات التي أخذت منها العينات أو تصحيح بياناتها ـ وفقا لظروف كل حالة ـ وذلك على نفقة صاحبها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، من هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2 ـ كل من وجد في حيازته أو استورد شيئا من المبيدات يكون مغشوشا أو فاسدا مع علمه بذلك. ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المبيدات المغشوشة أو الفاسدة وإعدامها على نفقة صاحبها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1 ـ كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من أداء وظائفهم. 2 ـ كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (13) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن