تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968 بشأن المبيدات، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. الإدارة المختصة: إدارة التنمية الزراعية بالوزارة. المبيدات: أي منتج كيماوي، عضوي أو غير عضوي، مصنع أو طبيعي، أو منتج أحيائي، يضم عناصر من كائنات حية دقيقة يستخدم في مكافحة الآفات، ويشمل المواد الجاذبة والطاردة، ومنظمات النمو النباتية ومسقطات الأوراق ومجففات عامة ومنظمات عملية النتح. الآفات: أي حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو فتاك، وتشمل خمس مجموعات رئيسية هي: 1- الحشرات (القراد والحلم والعنكبوت). 2- القواقع والبزاقات. 3- الفقاريات (طيور - زواحف - برمائيات - ثدييات). 4- الحشائش الضارة والنباتات المتطفلة. 5- المسببات المرضية للنباتات من الأحياء الدقيقة (طحالب - فطر - بكتيريا - فيروس - ميكوبلازما - نيماتودا). التداول: البيع، أوالعرض للبيع، أو التخزين، أو الحيازة سواء كانت دائمة أومؤقتة، أو النقل بأية وسيلة من الوسائل. التسجيل: أدراج المبيد في السجلات المعدة لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة بعد تقويم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعليته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة. الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة، لحساب جهة عامة أو خاصة، سواء كان بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة المستوردين.
المادة (2) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع شروط تسجيل وتداول استخدام المبيدات في الدولة، وتحديد الأنواع المسموح بتسجيلها وتداولها واستخدامها، وتلك التي يوجد عليها قيود ولا تستخدم إلا تحت أشراف المختصين، وعمل قائمة لكل منها وتحديثها سنوياً. كما تقوم الوزارة بإنشاء سجل خاص بأنواع المبيدات المرخص باستيرادها وإدراجها تحت ترقيم معين، وإعداد النماذج الخاصة بتسجيل وتداول واستيراد المبيدات، ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة (3) : يحظر استيراد أو تداول أي نوع من المبيدات إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ولا يجوز لسلطات الجمارك إدخال أية إرسالية مبيدات إلى الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ولا تسري هذه الأحكام على المبيدات المستوردة بغرض إعادة تصديرها، بشرط عدم تجاوزها منافذ الدولة، ويجوز بعد اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
المادة (4) : يحظر تصنيع أو تعبئة أو تجهيز أي نوع من المبيدات، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة.
المادة (5) : يحظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تركيبة المبيدات المرخص بتسجيلها أو استيرادها أو تصنيعها أو تعبئتها أو تجهيزها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
المادة (6) : يقدم طلب تسجيل أو ترخيص أو إجراء تغيير في المبيدات من حيث تركيبها أو تعبئتها أو تجهيزها إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به البيانات والمعلومات المتعلقة باستعمالاتها، وما يثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وشهادة تحليل من الشركة المنتجة أو المصنعة، معتمدة من الجهات المختصة بدولة المنشأ ومصدق عليها من سفارة دولة قطر أو إحدى سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتولى الإدارة فحص الطلب والتأكد من البيانات والمعلومات ومطابقته للضوابط والشروط المعمول بها. ويتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات المطلوبة. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً له.
المادة (7) : يجب أن تتوافر في المبيدات الكيماوية المواصفات التالية: 1- أن تكون ثابتة القوام غير قابلة للانفصال إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز، وسهلة المزج بالماء إذا كانت قابلة للاستحلاب، وسهلة المزج بالكيروسين أو الديزل إذا كان استعمالها على هيئة ضباب أو بالرش بالحجم المتناهي في الصغر. 2- أن تنتشر سريعا في الماء وتصبح معلقة لمدة طويلة دون أن تترسب سريعاً إذا كانت المادة قابلة للبلل. 3- أن تكون متجانسة الخلط إذا كانت المادة على هيئة مسحوق مجهز للاستعمال تعفيراً، وأن تكون كثافتها متقاربة ناعمة جداً بحيث يمر (90%) منها على الأقل من منخل عدد ثقوبه 300 ثقب في البوصة المربعة إذا كانت مكونة من مواد مختلفة. 4- أن تكون المواد المخففة أو المبللة أو الناشرة أو المستحلبة غير ضارة بالمواد الفعالة في تركيب المبيدات، وليس لها تأثير ضار على النباتات. 5- أن تكون المادة ثابتة التركيب، غير قابلة للتحول إلى مواد أخرى، أو التحلل السريع.
المادة (8) : يجب أن تتوفر في عبوات المبيدات المواصفات التالية: 1- أن تكون متلائمة مع التركيب الكيماوي، وغير قابلة للتآكل بفعل المادة، ولا تسمح بنفاذها أذا كانت المادة على هيئة مسحوق تعفير أو قابلة للبلل، وأن تكون متينة محكمة الغلق مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ إذا كانت المادة على هيئة سائل مركز. 2- أن يلصق عليها بطاقة تحتوي على البيانات التالية، باللغتين العربية والإنجليزية أو تطبع البيانات المطلوبة على العبوة: - الاسم التجاري للمبيد وعلامته التجارية إن وجدت. - الاسم الكيماوي للمبيد واسم المادة الفعالة (الاسم العام للمبيد). - تركيز المادة الفعالة والمواد الأخرى المكملة (وزن - حجم). - استعمالات المبيد وطرق ونسب الاستعمال. - فترة الأمان. - طرق الإسعافات الأولية والمواد المضادة للمبيد. - درجة سمية المبيد وعلامة التحذير المناسبة طبقاً لتقسيم هيئة الصحة العالمية وإرشادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. - تاريخ صنع المبيد وتاريخ انتهاء مفعوله إذا كان لصلاحيته مدة محددة بالإضافة إلى رقم التشغيلة التي يجب أن ترفق بالمبيد. - اسم الشركة المنتجة والبلد المنتج، ورقم تسجيل المبيد لديها. - شروط تخزين المبيد وتأثير درجات الحرارة عليه أثناء التخزين ودرجات الحرارة المناسبة للتخزين. - قابلية المبيد للخلط مع المبيدات الأخرى. - الوزن أو الحجم الصافي للعبوة بالوحدات.
المادة (9) : يجب أن تتوفر في مستودعات المبيدات الاشتراطات التالية: 1- أن تكون بعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان، والأحياء التجارية، وحظائر المواشي، ومزارع الدواجن، والمناحل، ومصانع ومستودعات المواد الغذائية، ومصانع المشروبات الغازية، ومصانع الأعلاف، وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تكون جيدة التهوية ومزودة بمراوح طرد هوائية، كما يجب أن تتوافر فيها الشروط الصحية والأمنية المطلوبة. 3- أن يلحق بها صيدلية صغيرة تحتوي على مواد الإسعافات ومضادات التسمم. 4- أن يكون بها مصدر للمياه وأجهزة إطفاء الحريق. 5- أن يتواجد بها مسؤول فني لديه خبرة كافيه بأنواع المبيدات المختلفة وكيفية تداولها. 6- أن يكون محل بيع وتخزين المبيدات منفصلاً عن المواد الزراعية الأخرى منعاً لتلوثها وتأثرها بالمبيدات. 7- أن يكون بالمستودع أو المحل سجل مرقم ومختوم بخاتم الوزارة لقيد كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد منها.
المادة (10) : يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات القيام بالأعمال التالية: 1- الإعلان عن المبيدات بدون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول من الإدارة المختصة أو الإعلان عنها بطريقة خادعة مضللة لا تطابق حالة تسجيلها أو ترخيصها. 2- تداول أي مبيد تالف أو مغشوش. 3- فتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها بدون موافقة الإدارة المختصة. 4- تغيير أو تشوية أو أتلاف البيانات المدونة على العبوة أو جزء منها قبل السماح بتداولها.
المادة (11) : لا يجوز استعمال المبيدات التي عليها قيود إلا للجهات الحكومية المختصة أو الشركات المرخص لها، ولا يسمح لهذه الجهات والشركات ببيعها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. ويجوز للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات ذات السمية العالية لأغراض الأبحاث العلمية، خلال مدة محددة بناءً على توصية الإدارة المختصة.
المادة (12) : يلغى ترخيص استيراد المبيدات أو تداولها في الأحوال التالية: 1- عدم إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات الخاصة بتراخيص الاتجار كتغير الملكية أو عنوان السجل أو غيرها من البيانات خلال شهر من حدوث التغيير. 2- إذا لم يتقدم أحد من ورثة المرخص له أو ممثلهم القانوني بطلب استعمال الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. 3- إذا تكررت مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مخازن ومستودعات ومصانع المبيدات والمحاجر الزراعية، ونقاط التفتيش الجمركي والاطلاع على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المواد وأخذ عينات منها وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط والمواصفات، وضبط المواد المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات والتحفظ عليها مؤقتا لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته. وللإدارة المختصة التخلص من المواد المضبوطة إذا كان بقاؤها يشكل خطراً حالاً ومؤكداً، مع إثبات كل ذلك في محضر رسمي. فإذا أظهر التحليل عدم صلاحية المبيد للاستعمال أو عدم مطابقته للمواصفات تقوم الإدارة المختصة بالتخلص من كل أو بعض المبيدات التي ثبت عدم صلاحيتها أو تصحيح بياناتها وفقاً للمواصفات الصحيحة وذلك على نفقة صاحبها. وفي جميع الأحوال تكون عملية التخلص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (3) و(4) و(5) والبند (2) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون. ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المبيدات التالفة أو المغشوشة وإعدامها على نفقة صاحبها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد(7) و(8) و(9) والبنود 1، 3، 4 من المادة (10) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
المادة (15) : تحدد الرسوم الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات، واستيرادها، وتداولها، بقرار من الوزير.
المادة (16) : يصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (17) : يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968 المشار إليه.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن