تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المبيدات، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في الفترة من 20 - 21 ديسمبر 2004 باعتماد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير البيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
المادة (2) : يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة. الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة. السلطة المختصة: الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالمبيدات. القانون (النظام): قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التسجيل: عملة تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئته الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محليا وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضا المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح. المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة. المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظرا لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله. التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين. الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذا القانون (النظام).
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق، يقصد بالوزارة "وزارة البيئة"، والوزير "وزير البيئة"، وبالسلطة المختصة" الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المبيدات بالوزارة."
المادة (3) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (النظام) المرفق والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة (4) : لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي من أحكام المواد (4)، (10) من القانون (النظام) المرفق. ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المحظور استيرادها، وإعدامها على نفقة المخالف. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
المادة (5) : تُحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) المرفق ولائحته التنفيذية، بقرار من الوزير.
المادة (5) : يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2- شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل. 3- شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4- إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. 5- شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية. 6- شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها. 7- شروط وإجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (6) : تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (6) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (7) : يُلغى القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق.
المادة (7) : للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : يحق للموظفين الرسمين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.
المادة (10) : يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل: 1- تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. 2- فتح العبوة أو/ وإعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3- الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة. 4- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 5- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم. 6- استيراد أو تداول أو تصنيع أو استخدام أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة (11) : يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
المادة (12) : 1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (13) : يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير وفقا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة (14) : أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن