تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2008، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بعبارة "القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة" القوانين أرقام (4) لسنة 1983، (1) لسنة 1985، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995، (4) لسنة 2002، (14) لسنة 2003، (19) لسنة 2004، (24) لسنة 2005، (5) لسنة 2006، (24) لسنة 2006، (29) لسنة 2006، (24) لسنة 2010، (1) لسنة 2012، (19) لسنة 2015، وقانون حماية البيئة، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002، المشار إليها.
المادة (2) : يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة، كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان مُعاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
المادة (3) : يكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.
المادة (4) : يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضر إجراءات ضبط الواقعة. ولا يُعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، بحسب الأحوال.
المادة (5) : لا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف، إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وسداد الرسوم المستحقة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وعلى نفقته، وذلك وفقاً لما تقرره البلدية أو الإدارة المختصة.
المادة (6) : في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، يُحال المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق.
المادة (7) : يتم سداد مبالغ الصلح في خزانة البلدية أو الإدارة المختصة، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (8) : لا يحول الصلح، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة بمقتضى نصوص القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، من قبل السلطة المختصة بذلك.
المادة (9) : يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن