بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ*.
*تم تعديل مسمى "منع تجريف الأراضي الزراعية" ليصبح "منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ" بموجب المادة (1) بالقانون رقم 33 لسنة 1995.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : "يحظر تجريف رمال الشواطئ أو نقل أي كمية منها، ويقصد برمال الشواطئ"
1- رمال شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، وكذلك رمال حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.
2- رمال البحريات والبرك والمستنقعات المتصلة بالبحر، وكذلك رمال حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.
3- رمال الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات.
4- رمال المناطق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.
المادة (1) : يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.
ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها إذا كان ذلك بغرض تحسبنها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البليدة والزراعة.
المادة (3) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادر تنفيذا له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
المادة (5) : يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر