بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعنوان القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه العنوان التالي:
"قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ".
المادة (2) : تضاف فقرة ثالثة للمـادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه يكون نصها كما يلي:
"ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازماً لأعمال الزراعة".
المادة (3) : يضاف للقانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه مادة برقم (1) مكرر، يكون نصها كالآتي:
"يحظر تجريف رمال الشواطئ أو نقل أي كمية منها. ويقصد برمال الشواطئ:
1- رمال شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، وكذلك رمال حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.
2- رمال البحيرات والبرك والمستنقعات المتصلة بالبحر، وكذلك رمال حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.
3- رمال الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات.
4- رمال المناطق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة".
المادة (4) : يستبدل بنصي المـادة (2) فقرة أولى والمـادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:
مـادة (2) فقرة أولى:
"استثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى".
مـادة (3):
"يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة".
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر