بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 1995 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2)
"استثناء من أحكام المادتين (1) و (1) مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة.
ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر