بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شئون المزارعين*. (تم استبدال عبارة (إنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شئون المزارعين) لتصبح (إنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شئون المزارعين) بموجب المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2015).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القا ...
المادة (1) : تنشا لجنة مشتركة دائمة تسمي ( اللجنة الدائمة للمزارع أو الآبار وتنظيم شئون المزارعين ) يكون مقرها و ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- النظر في الطلبات الخاصة بما يأتي:
(أ) تسجيل المزارع الجديدة.
(ب) تق ...
المادة (3) : تضع اللجنة نظاماً لأداء ...
المادة (4) : يتولى أعمال أمانة سر اللجنة موظف، أو أكثر، من موظفي وزارة الشؤو ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. وتعقد اجتماعاتهم مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الضرورة، وتكون اجتماعات ...
المادة (6) : ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة لاتخاذ ...
المادة (7) : مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز بقرار ...
المادة (8) : يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة ا ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثانى - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء