بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة البلدية والبيئة لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين"، تشكل عل ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- النظر في الطلبات الخاصة بما يلي:
(أ) تسجيل المزارع الجديدة.
(ب) تقسيم أو ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين شهرياً، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل ال ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يتضمن مكان انعقادها و ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام المو ...
المادة (7) : ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير البلدية والبيئة لاتخاذ ما يرا ...
المادة (8) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء