بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للموارد المائية"، تتبع النائب الثاني لرئيس مجل ...
المادة (2) : تشكل اللجنة على النحو التالي:
1- نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء رئي ...
المادة (3) : يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ...
المادة (4) : تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها وا ...
المادة (5) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة لتنمية الموارد المائية الطبيعية والمحلاة والمعالجة، ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي ...
المادة (7) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، وي ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ووزير الشؤون البلدي ...
المادة (9) : تحدد مكافأة رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وفقاً ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء