بشأن تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية في المحميات والجزر، وداخل المدن والقرى، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
المادة (2) : يجوز الصيد في غير المناطق المشار إليها في المادة السابقة في مواسم الصيد، وذلك خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويصدر بتحديد مواسم الصيد والأنواع الجائز صيدها، والوسائل والأدوات المسموح باستعمالها، قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
المادة (3) : على من يقوم بالصيد مراعاة ما يلي:
1- عدم التعرض للسلاحف البحرية وبيضها.
2- عدم التعرض لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها.
3- عدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.
المادة (4) : يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو بمضي المدة.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل ما فيها يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر