تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (43) لسنة 2003، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : الملحق الثاني - المجموعة الحيوانية - المهددة بالانقراض
المادة () : المجموعة النباتية
المادة () : المجموعة الحيوانية
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الإدارة المختصة: إدارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس. الحياة الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية من حيوانات وطيور ونباتات وبكتريا وفطريات في مواطنها الطبيعية أو خارجها. الموطن الطبيعي: جميع الأماكن وما تحتويه من تجمعات لكائنات فطرية. التنوع الإحيائي: جميع أنماط الحياة على الأرض، ويشمل جميع الأنواع الفطرية بشتى أنماطها الوراثية وجميع النظم البيئية.
المادة (2) : يقوم المجلس بالآتي: 1- إعادة تأهيل وإدارة المواطن الطبيعية الملائمة للحياة الفطرية. 2- حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تشويه المواطن الطبيعية أو إنتاجيتها البيئية. 3- حماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض. 4- رقابة ومتابعة استغلال الكائنات الفطرية الحية، بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي نوع منها في الطبيعة. 5- إعداد نظام لتسجيل الأنواع المدرجة في الملاحق المرفقة بهذا القانون.
المادة (3) : تتولى الإدارة المختصة ما يلي: 1- تسهيل إجراء البحوث والدراسات عن المواطن الطبيعية للأنواع المختلفة من الكائنات الفطرية ومناطق انتشارها وتحركاتها. 2- إعداد ونشر المعلومات الخاصة بالكائنات الفطرية ومواطنها الطبيعية. 3- وضع الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص باقتناء الكائنات الحية الفطرية. 4- اقتراح تخصيص بعض المناطق كمحميات طبيعية للمحافظة على التنوع الأحيائي وإعادة تأهيله وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرعي وتحديد أماكنه وأوقاته. 6- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية في مناطق الانتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القانون. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر قتل أنواع الحيوانات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القانون بأي وسيلة تؤدي إلى انقراضها مع تنظيم اقتنائها بموجب تراخيص خاصة. 8- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجموعات المهاجرة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القانون.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 2002 والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 المشار إليهما، يحظر القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي: 1- صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها والإضرار بها. 2- أخذ أو نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الأغراض. 3- إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية. 4- إتلاف أو نقل أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثره. 5- إدخال أي أجناس غريبة إلى المحمية الطبيعية. 6- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال. 7- إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية. 8- اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها، إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها. 9- اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها. ويجوز لرئيس المجلس الترخيص بالقيام بأي من الأعمال أو التصرفات أو الأنشطة السابقة وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (5) : لا يجوز، بغير تصريح من المجلس، ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المنطقة المحيطة بالمحمية الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها. ويصدر بتحديد المنطقة المشار إليها قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين السابقتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
المادة (7) : يكون لموظفي الأمانة العامة والجهات الإدارية الأخرى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالتنسيق مع المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يصدر رئيس المجلس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن