تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. البيئة النباتية: هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة، وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. الشجرة: هي كل نبتة معمرة. لها ساق خشبية واحدة. ترتفع عن سطح الأرض أكثر من خمسة أمتار، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة. الشجيرة: هي كل نبتة معمرة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان. الحشائش والأعشاب: هي النباتات الغضة، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً.
المادة (2) : تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان حمايتها وحسن استغلالها.
المادة (3) : تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً؛ لحماية البيئة النباتية، والمحافظة على استمرارها، مع تحديد مواقع وفترات الرعي، وعدد الحيوانات لكل وحدة مساحة رعي، والأشجار المراد قطعها.
المادة (4) : يحظر الرعي في المناطق التالية - التي تحددها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى: 1- مناطق البيئة النباتية التي تحتاج إلى حماية أو صيانة. 2- الأراضي التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات. 3-الأراضي المسورة بقصد منع الرعي فيها؛ صيانة للمراعي. 4- مناطق البيئة النباتية التي تجري بها أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي.
المادة (5) : لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية، في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. 1- الأعمال الزراعية. 2- قطع الأشجار والشجيرات. ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة. 3- استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها. 4- قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى. 5- إقامة المنشآت الثابتة.
المادة (6) : تنظم إجراءات وضوابط منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير.
المادة (7) : يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية: 1- إشعال النار أو استعمالها لأي غرض. ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق. 2- حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها. 3- إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها. 4- العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية. 5- مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً. ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها.
المادة (8) : يكون لموظفي الوزارة - الذين يندبهم الوزير بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك؛ دخول مناطق البيئة النباتية، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في المخالفة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.
المادة (10) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن