بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بتنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964.
وعلى المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1964 النص التالي:ـ
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:ـ
1ـ أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري وبالغرفة التجارية.
2ـ أن يكون قطري الجنسية وفقاً لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 1963م. وبالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1966, وبالنسبة للشركات يجب أن يكون كل رأسمالها قطرياً, ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت نشر هذا القانون, بشرط ألا يقل رأسمال القطريين فيها عن 51%, وكذلك الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بأحكامه بشرط ألا يقل رأسمال القطريين فيها عن 51%.
3ـ أن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تتضمنها القرارات التي يصدرها وزير المالية تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (2) : يسري هذا التعديل بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر