بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 الخاص بتنظيم أعمال الاستيراد.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 23، 37 منه،
وعلى قرار حاكم قطر رقم (1) لسنة 1970، بتعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر لاستحداث وزارة تختص بالاقتصاد والتجارة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1970،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964، بتنظيم أعمال الاستيراد،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادتان (2, 8) من القانون رقم (10) لسنة 1964, بتنظيم أعمال الاستيراد, ليصبح نص كل منهما كالآتي:
مادة "2"
يتولى قسم الاستيراد بإدارة الشئون التجارية ومراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إنشاء سجل يسمى: "سجل المستوردين" لقيد أسماء من تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون رقم (10) لسنة 1964, كما تتولى الاختصاصات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة "8"
لا يقبل طلب القيد أو التجديد أو التأشير بالتعديل أو بالشطب أو بالإلغاء في سجل المستوردين, إلا إذا كان مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون رقم (10) لسنة 1964, واللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة بمقتضى القرار رقم (3) لسنة 1966. وعلى قسم الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة, أن يتحقق من توافر هذه الشروط. ولهذا القسم أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض, ويكون قرار الوزير نهائياً.
المادة (2) : تستبدل عبارة "وزير المالية" الواردة في المواد (9, 10, 11) من القانون رقم (10) لسنة 1964, بعبارة "وزير الاقتصاد والتجارة".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر